responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 166

النفي لأشربت إن شاء زيد، و لأشربت إلّا أن يشاء زيد. و ينصرف الاستثناء إلى رفع المستثنى منه، فعقيب الإثبات نفي و بالعكس، و لو قصد عكس ذلك دين بنيّته.

و كلّما كان العقد موقوفاً و جهل الشرط فلا عقد، و كلّما كان الحلّ موقوفاً فهي منعقدة، إلّا مع علم شرط الحلّ. و لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره.

و يشترط في الحالف شروط: الناذر، و رفع الحجر، و لا إشكال هنا في التوقّف على إذن الأب، و إن علا، ما لم يكن في فعل واجب، أو ترك محرّم.

و لو جعل على الترك أو الفعل جزاء كصوم أو صدقة، فالأقرب توقّفه على إذن الوالي.

و يصحّ من الكافر و إن لم يصحّ نذره؛ لأنّ القربة مرادة هناك دون هذا، و لو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف أُشكل الفرق، و منع في الخلاف [1] من يمين الكافر، نظراً إلى أنّه لا يعرف اللّٰه، و يمتنع منه التكفير حينئذٍ، ثمّ تردّد، و قطع في المبسوط [2] بالجواز، و قطع ابن إدريس [3] بالمنع، و الفاضل [4] فرّق بين الكافر بجحد الربّ و غيره.

و الفائدة في بقاء اليمين، لو أسلم و العقاب عليها، لو مات على كفره، لا في تدارك الكفّارة، لو سبق الحنث الإسلام؛ لأنّها تسقط.

قاعدة متعلّق اليمين كمتعلّق النذر،

و لا إشكال هنا في تعلّقها بالمباح، و مراعاة‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 276 مسألة 9.

[2] المبسوط: ج 6 ص 194.

[3] السرائر: ج 3 ص 48.

[4] المختلف: ج 2 ص 650.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست