responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 117

كتاب القسمة

[صفات القاسم و أحكام القسمة]

يستحبّ للقاضي نصب قاسم، كامل، مؤمن، عدل، عارف بالحساب، و إن كان عبداً. و لا يراعى فيمن تراضى به الخصمان ذلك.

و لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد، بل لا بد من العدلين، إلّا مع رضي الشريكين، و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة، و غيره يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الردّ خاصّة، و أُجرته على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى، إن لم يكن بيت مال.

و كلّ متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم، و تجوز القسمة خرصاً إذ ليست بيعاً، قال الشيخ [1]: و الأحوط اعتبار خارصين، و مختلف الأجزاء حيث لا يفحش نقص القيمة، و لا اشتمل على ردّ كذلك، و إلّا فهي قسمة تراض.

و لو طلب أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضاً في بعض، لم يجبر الممتنع بل يقسّم كلّ نوع على حدته، و لو أمكن تعديل الثياب و العبيد بالقسمة [2] قسمت قسمة إجبار.


[1] المبسوط: ج 8 ص 134.

[2] في باقي النسخ: بالقيمة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست