اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 117
كتاب القسمة
[صفات القاسم و أحكام
القسمة]
يستحبّ
للقاضي نصب قاسم، كامل، مؤمن، عدل، عارف بالحساب، و إن كان عبداً. و لا يراعى فيمن
تراضى به الخصمان ذلك.
و لو اشتملت
على تقويم لم يكف الواحد، بل لا بد من العدلين، إلّا مع رضي الشريكين، و قسمة
المنصوب تلزم بالقرعة، و غيره يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الردّ خاصّة، و أُجرته
على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى، إن لم يكن بيت مال.
و كلّ
متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم، و تجوز القسمة خرصاً إذ
ليست بيعاً، قال الشيخ[1]: و الأحوط اعتبار خارصين، و مختلف الأجزاء
حيث لا يفحش نقص القيمة، و لا اشتمل على ردّ كذلك، و إلّا فهي قسمة تراض.
و لو طلب
أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضاً في بعض، لم يجبر الممتنع بل يقسّم كلّ
نوع على حدته، و لو أمكن تعديل الثياب و العبيد بالقسمة[2] قسمت قسمة
إجبار.