responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 114

و رواه في النهاية [1]، و ظاهره في الخلاف [2] عدم وجوب التكسّب على المعسر؛ لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [3]، و قطع به ابن إدريس [4]، و في المختلف [5] اختار الأوّل؛ لأنّ القادر على التكسّب ليس بمعسر حتّى ينظر، و هو حسن.

و لا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عيناً كان الحقّ أو ديناً؛ لأنّها حجّة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم يجب الإشهاد.

و قال ابن حمزة [6]: يجب إن كان الحقّ ديناً، و جعل تولّي القضاء مستحبّاً لمن ليس له كفاية في المعاش، أو له كفاية و لا شهرة له بالفضل، فإن كان له كفاية و شهرة كره له، و يقضي في الخصّ لصاحب المعاقد، عملًا برواية جابر [7] المشهورة في قضاء عليّ عليه السَّلام.

و لو التمس أحد الذّميّين حكم الإسلام أُجبر الآخر؛ لرواية هارون بن حمزة [8] عن الصادق عليه السَّلام، و روى البرقي [9] عن عليّ عليه السَّلام أنّه قال: يجب على الإمام أن يحبس فسّاق العلماء، و جهّال الأطبّاء، و مفاليس الأكرياء.


[1] النهاية: ص 352.

[2] الخلاف: ج 2 ص 116 مسألة 15.

[3] البقرة: 280.

[4] السرائر: ج 2 ص 196.

[5] المختلف: ج 2 ص 711.

[6] الوسيلة: ص 214.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 100.

[8] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ج 18 ص 218.

[9] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 221.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست