اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 114
و رواه في النهاية[1]، و ظاهره في الخلاف[2] عدم وجوب التكسّب على المعسر؛ لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»[3]، و قطع به ابن إدريس[4]، و في المختلف[5] اختار الأوّل؛ لأنّ القادر على التكسّب ليس بمعسر حتّى ينظر، و هو
حسن.
و لا يجب
على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عيناً كان الحقّ أو ديناً؛ لأنّها حجّة له لو
ظهر استحقاق المقبوض. نعم يجب الإشهاد.
و قال ابن
حمزة[6]: يجب إن كان الحقّ ديناً، و جعل تولّي القضاء مستحبّاً
لمن ليس له كفاية في المعاش، أو له كفاية و لا شهرة له بالفضل، فإن كان له كفاية و
شهرة كره له، و يقضي في الخصّ لصاحب المعاقد، عملًا برواية جابر[7] المشهورة
في قضاء عليّ عليه السَّلام.
و لو التمس
أحد الذّميّين حكم الإسلام أُجبر الآخر؛ لرواية هارون بن حمزة[8] عن الصادق
عليه السَّلام، و روى البرقي[9] عن عليّ عليه
السَّلام أنّه قال: يجب على الإمام أن يحبس فسّاق العلماء، و جهّال الأطبّاء، و
مفاليس الأكرياء.