اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 109
خبرة و لم تشهد بنفي وارث آخر، لم يسلّم إلى المدّعي شيئاً، إلّا بعد
البحث بحيث لو كان وارث لظهر، فيسلّم مع الضامن بناء على جواز ضمان الأعيان، و
الأقرب عدم الإكتفاء بالكفالة.
و لو كان
الوارث محجوباً أعطى مع الكمال و أرجى لا معه، فإذا بحث دفع إليه بضمين. و لو كان
ذا فرض أعطي الأقلّ، إلّا مع الكمال أو البحث و الضمان.
و لو صدق
المتشبّث المدّعي على عدم وارث غيره، فلا عبرة به إن كان المدّعى به عيناً على
الأقوى، و إن كان ديناً أمر بالتسليم. و الفرق المنع من التصرف في مال غيره، لا في
مال نفسه.
الخامسة: علّق عتق عبده
بقتله،
فأقام بيّنة
به و ادّعى الوارث موته ببيّنة، فإن تناقضتا جزماً فالقرعة، و إلّا قدّمت بيّنة
القتل؛ لأنّ كلّ قتيل ميّت، و ليس كلّ ميّت قتيلًا، و قال الشيخ[1]: يقرع؛
للتعارض و أطلق، و ابن إدريس[2] يقدّم بيّنة العبد؛
للزيادة و أطلق، و في المختلف[3] يقدم بيّنته؛ لأنّه
خارج.
السادسة: خلّف عبدين كلّ
منهما ثلث ماله،
فأقام كلّ
بيّنة بالعتق، سواء كان الشهود وارثاً أو لا، فإن علم السابق صحّ خاصّة، و إن جهل
أو علم الاقتران أُقرع، و حلف الخارج إن ادّعيا السبق، و إلّا حلف الآخر، و إلّا
تحرّر نصف كلّ منهما.
و احتمال
إعمال البيّنتين فيقسّم كما في الأملاك باطل عندنا؛ للنص[4]