responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 109

خبرة و لم تشهد بنفي وارث آخر، لم يسلّم إلى المدّعي شيئاً، إلّا بعد البحث بحيث لو كان وارث لظهر، فيسلّم مع الضامن بناء على جواز ضمان الأعيان، و الأقرب عدم الإكتفاء بالكفالة.

و لو كان الوارث محجوباً أعطى مع الكمال و أرجى لا معه، فإذا بحث دفع إليه بضمين. و لو كان ذا فرض أعطي الأقلّ، إلّا مع الكمال أو البحث و الضمان.

و لو صدق المتشبّث المدّعي على عدم وارث غيره، فلا عبرة به إن كان المدّعى به عيناً على الأقوى، و إن كان ديناً أمر بالتسليم. و الفرق المنع من التصرف في مال غيره، لا في مال نفسه.

الخامسة: علّق عتق عبده بقتله،

فأقام بيّنة به و ادّعى الوارث موته ببيّنة، فإن تناقضتا جزماً فالقرعة، و إلّا قدّمت بيّنة القتل؛ لأنّ كلّ قتيل ميّت، و ليس كلّ ميّت قتيلًا، و قال الشيخ [1]: يقرع؛ للتعارض و أطلق، و ابن إدريس [2] يقدّم بيّنة العبد؛ للزيادة و أطلق، و في المختلف [3] يقدم بيّنته؛ لأنّه خارج.

السادسة: خلّف عبدين كلّ منهما ثلث ماله،

فأقام كلّ بيّنة بالعتق، سواء كان الشهود وارثاً أو لا، فإن علم السابق صحّ خاصّة، و إن جهل أو علم الاقتران أُقرع، و حلف الخارج إن ادّعيا السبق، و إلّا حلف الآخر، و إلّا تحرّر نصف كلّ منهما.

و احتمال إعمال البيّنتين فيقسّم كما في الأملاك باطل عندنا؛ للنص [4]


[1] المبسوط: ج 8 ص 173.

[2] السرائر: ج 2 ص 174.

[3] المختلف: ج 2 ص 695.

[4] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 2، 10 ج 18 ص 187- 189.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست