responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 108

و لو تعيّن وقت الإسلام و اختلفا في تقدّم موت الأب عليه، حلف مدّعي تأخّر الموت. و لو أقاما بيّنتين متناقضتين فالقرعة، و يحتمل تقديم بيّنة المسلم هنا؛ لاشتمالها على زيادة؛ لأنّ التأريخ الآخر تتفق البنتان فيه على الموت، و يضعّف بأنّ بيّنة التأخّر تشهد بالحياة في زمان بيّنة التقدّم، فتحقّق التناقض.

و أضعف من هذا الاحتمال، تقديم بيّنة التأخّر، بناء على أنّه قد يغمى عليه في التأريخ المتقدّم، فيظن الشاهدان موته؛ لأنّه قدح في الشاهد. نعم لو اقتصر على الأخبار بالموت من غير ذكر لواحقه القاضية بالعلم توجّه الاحتمال.

و لا إشكال في تقديم بيّنة التأخّر، لو شهدت بتلك القرائن بأسرها و زادت أنّه كان مغمى عليه، ثمّ ظهرت حياته بعد ذلك حتّى مات. كما أنّه لا إشكال في تقديم بيّنة التقديم، لو شهدت بأنّه نبش من قبره في تاريخ التأخّر، ثمّ جعل في منزله، و أعلم بموته إذا لم تشهد بيّنة التأخّر بأنّه كان حيّاً في الزمان المتخلّل بين التأريخين.

الثالثة: ادّعى أجنبي شراء العين من المورّث أو الزوجة إصداقها،

فادّعى الوارث الإرث، و أقاما بيّنة بنى على تقديم الخارج، و الوجه تقديمه هنا قطعاً؛ لشهادة بيّنته بما يخفى على الأُخرى.

و لو كانت العين في يد أجنبي لا يدّعيها فكذلك.

أمّا لو تناقضا قطعاً بأن يدّعي الشراء في وقت بعينه، فتشهد البيّنة بموته قبل ذلك، فالقرعة قويّة. و كذا لو شهدت بأنّه كان غائباً عن موضع دعوى العقد، بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت.

الرابعة: ادّعى عيناً في يد أجنبي له و لشريكه في الإرث،

و أقام بيّنة ذات خبرة باطنة و معرفة متقادمة، فشهدت بأنّها لا تعلم وارثاً غيرهما، سلّمت إليهما، و لو كان أحدهما غائباً سلّم إلى المدّعي نصيبه.

و لو لم تكمل البيّنة بأن شهدت بنفي علمها وارثاً آخر، و لا خبرة لها، أولها‌

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست