اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 101
و لو كان لأحدهما بيّنة فهي له في الصور كلّها. و إن أقاما بيّنتين و
خرجا فهي للأعدل شهوداً، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه[1]، و الشيخ في النهاية[2]، و مع التساوي القرعة و اليمين، فإن
امتنع حلف الآخر و أخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، و إن تشبّثا فهي لهما.
و إن خرج
أحدهما، قال أكثر القدماء: يرجّح بالعدالة و الكثرة، و مع التساوي الخارج أخذاً من
رواية أبي بصير[3]، و منصور[4] عن الصادق عليه
السَّلام و إن تشبّث أحدهما، و اختلف قولا الشيخ، ففي الخلاف[5] الخارج
أولى مطلقاً، و في التهذيب[6] إن شهدت بيّنة
الداخل بالسبب فهي أولى و لو شهدت بيّنة الخارج بالسبب، و رواية إسحاق بن عمّار[7] أنّ عليّاً
عليه السَّلام قضى للداخل مع يمينه.
و لو قضينا
بيّنة الداخل، ففي وجوب اليمين قول للفاضل[8]، و لم يوجبها في
المبسوط[9]، بناء على أنّ البيّنتين لا يتساقطان.
و اختلف في ترجيح
قديم الملك على اليد، فأثبته في المبسوط[10]، و نفاه في الخلاف[11]، محتجّاً
بالإجماع على أنّ صاحب اليد أولى.