responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 101

و لو كان لأحدهما بيّنة فهي له في الصور كلّها. و إن أقاما بيّنتين و خرجا فهي للأعدل شهوداً، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه [1]، و الشيخ في النهاية [2]، و مع التساوي القرعة و اليمين، فإن امتنع حلف الآخر و أخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، و إن تشبّثا فهي لهما.

و إن خرج أحدهما، قال أكثر القدماء: يرجّح بالعدالة و الكثرة، و مع التساوي الخارج أخذاً من رواية أبي بصير [3]، و منصور [4] عن الصادق عليه السَّلام و إن تشبّث أحدهما، و اختلف قولا الشيخ، ففي الخلاف [5] الخارج أولى مطلقاً، و في التهذيب [6] إن شهدت بيّنة الداخل بالسبب فهي أولى و لو شهدت بيّنة الخارج بالسبب، و رواية إسحاق بن عمّار [7] أنّ عليّاً عليه السَّلام قضى للداخل مع يمينه.

و لو قضينا بيّنة الداخل، ففي وجوب اليمين قول للفاضل [8]، و لم يوجبها في المبسوط [9]، بناء على أنّ البيّنتين لا يتساقطان.

و اختلف في ترجيح قديم الملك على اليد، فأثبته في المبسوط [10]، و نفاه في الخلاف [11]، محتجّاً بالإجماع على أنّ صاحب اليد أولى.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 66.

[2] النهاية: ص 344.

[3] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 181.

[4] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 14 ج 18 ص 186.

[5] الخلاف: ج 3 ص 353 مسألة 2.

[6] التهذيب: ج 6 ص 237.

[7] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ج 18 ص 182.

[8] المختلف: ج 2 ص 694.

[9] المبسوط: ج 8 ص 258.

[10] المبسوط: ج 8 ص 258.

[11] الخلاف: ج 3 ص 353.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست