اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 99
استحاضة، و إن كان الأغلب العكس. و يجب اعتبار دمها فما لا يثقب
الكرسف يوجب إبداله و الوضوء لكلّ صلاة، و جعله الحسن[1] غير ناقض، و إن ثقبه و لم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة و
الغسل للغداة، و إن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين و في الآخر بين
العشاءين، و الحسن[2]
أوجب الأغسال الثلاثة في هذين و لم يذكر الوضوء، و في المعتبر[3]: إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال و
إلّا فالوضوءات.
و يجوز لها
دخول المساجد[4] إذا أمنت التلويث، لرواية[5] زرارة عن
الباقر عليه السلام، و استثنى ابن حمزة[6] الكعبة، و أوجب
الشيخ[7] و ابن إدريس[8] معاقبة الصلاة
للطهارة و هو حسن، و لا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة و انتظار الجماعة، و لها
الجمع بين الليليّة و الصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليليّة، و لو لم تتنفّل
اغتسلت بعد الفجر إلّا أن تريد الصوم فتقدّمه.
و مع
الأفعال هي طاهر و بترك بعضها تبطل صلاتها، و بترك الغسل يبطل صومها. و الأقرب
كراهة الوطء و إن لم تأت بالأفعال، و قال الثلاثة[9]:
لا يجوز
بدونها.
و إذا برئت
وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، و تنوي فيه رفع الحدث، إلّا أن يصادف
الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شيء، و لو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب
البطلان، و الاعتبار في كميّته