responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99

استحاضة، و إن كان الأغلب العكس. و يجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله و الوضوء لكلّ صلاة، و جعله الحسن [1] غير ناقض، و إن ثقبه و لم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل للغداة، و إن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين و في الآخر بين العشاءين، و الحسن [2] أوجب الأغسال الثلاثة في هذين و لم يذكر الوضوء، و في المعتبر [3]: إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال و إلّا فالوضوءات.

و يجوز لها دخول المساجد [4] إذا أمنت التلويث، لرواية [5] زرارة عن الباقر عليه السلام، و استثنى ابن حمزة [6] الكعبة، و أوجب الشيخ [7] و ابن إدريس [8] معاقبة الصلاة للطهارة و هو حسن، و لا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة و انتظار الجماعة، و لها الجمع بين الليليّة و الصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليليّة، و لو لم تتنفّل اغتسلت بعد الفجر إلّا أن تريد الصوم فتقدّمه.

و مع الأفعال هي طاهر و بترك بعضها تبطل صلاتها، و بترك الغسل يبطل صومها. و الأقرب كراهة الوطء و إن لم تأت بالأفعال، و قال الثلاثة [9]:

لا يجوز بدونها.

و إذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، و تنوي فيه رفع الحدث، إلّا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شي‌ء، و لو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان، و الاعتبار في كميّته‌


[1] المختلف: ج 1 ص 40.

[2] نفس المصدر السابق.

[3] المعتبر: ص 65.

[4] في «م» و «ق»: المسجد.

[5] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 486.

[6] الوسيلة: ص 61.

[7] المبسوط: ج 1 ص 68.

[8] السرائر: ج 1 ص 152.

[9] المراد من الثلاثة: المفيد و المرتضى و الطوسي رحمهم اللّه.

أ- المقنعة ص 57.

ب- المعتبر: ص 66 نقلًا عن مصباح السيد.

ج- النهاية: ص 29.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست