responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 95

فترات فيساوي المبطون.

درس 5

[موجبات الجنابة و غسلها]

الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المنيّ مطلقاً، و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً، و يقارنه الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً، إلّا في المريض فيكفي الشهوة، و التقاء الختانين بمعنى التحاذي، و يحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع، و الدبر كالقبل مطلقاً، و القابل كالفاعل و الحيّ كالميّت، و في البهيمة قولان أحوطهما الوجوب.

و واجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به [1] يغتسل و يعيد كلّ صلاة لا يمكن سبقها، و في المبسوط [2]: يعيد ما صلّاه بعد آخر غسل رافع، و هو احتياط حسن. و لو اشتراك الثوب أو الفراش فلا غسل، نعم يستحبّ، و لو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معاً سقط عنهما، و إن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجهاً، و لو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة، و باجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب.

و لو خرج المنيّ من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكّت في الأقرب، و إلّا فلا.

و لا يجب ببعض الحشفة، و لا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى، و لا بإيلاج الرجل [3] في قبله على الأقوى، و يجب لو أولج الرجل في دبره، أو أولج رجل في قبله و أولج الخنثى في فرج امرأة، و أمّا الرجل و المرأة فأحدهما جنب لا بعينه، و الأقرب تعلّق الأحكام بإيلاج الصبيّ و الصبيّة و الملفوف،


[1] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

[2] المبسوط: ج 1 ص 28.

[3] في «م» و «ق»: الرجل فرجه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست