اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 95
فترات فيساوي المبطون.
درس 5
[موجبات الجنابة و غسلها]
الجنابة
تحصل للرجل و المرأة بإنزال المنيّ مطلقاً، و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و
العجين رطباً و بياض البيض جافّاً، و يقارنه الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً،
إلّا في المريض فيكفي الشهوة، و التقاء الختانين بمعنى التحاذي، و يحصل بمواراة
الحشفة أو قدرها من المقطوع، و الدبر كالقبل مطلقاً، و القابل كالفاعل و الحيّ
كالميّت، و في البهيمة قولان أحوطهما الوجوب.
و واجد
المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به[1] يغتسل و يعيد كلّ
صلاة لا يمكن سبقها، و في المبسوط[2]: يعيد ما صلّاه بعد
آخر غسل رافع، و هو احتياط حسن. و لو اشتراك الثوب أو الفراش فلا غسل، نعم يستحبّ،
و لو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معاً سقط عنهما، و إن تعاقب وجب على صاحب النوبة
كان وجهاً، و لو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة، و باجتماعهما يقطع بجنب على
الأقرب.
و لو خرج
المنيّ من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكّت في الأقرب، و إلّا
فلا.
و لا يجب
ببعض الحشفة، و لا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى، و لا بإيلاج الرجل[3] في قبله
على الأقوى، و يجب لو أولج الرجل في دبره، أو أولج رجل في قبله و أولج الخنثى في
فرج امرأة، و أمّا الرجل و المرأة فأحدهما جنب لا بعينه، و الأقرب تعلّق الأحكام
بإيلاج الصبيّ و الصبيّة و الملفوف،