اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 91
لا غير، و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان، و في التجديد
أبعد، و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً، و أبعد من الجميع لو انغسلت في
الثالثة.
و طهارة
الصبيّ تمرينيّة فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة
و إلّا فلا.
و غسل الوجه
و هو ركن، و كذا باقي الأعضاء، و هو من القصاص إلى المحادر طولًا و ما دار عليه
الإبهام و الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما
يغسله المستوي. و ليس الصدغ و العذاران منه و إن غسلهما كان أحوط، و العذار ما
حاذى الاذن بين الصدغ و العارض، و العارضان من الوجه قطعاً، و هما الشعر المنحطّ
عن القدر المحاذي للأُذن إلى الذقن و هو مجمع اللحيين. و لا يجب غسل النزعتين و
هما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، و لا غسل مسترسل اللحية.
و يجب
البدأة من الأعلى على الأصحّ، و تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً، و المشهور
عدم الوجوب، نعم يستحبّ و إن كثف كما يستحبّ إفاضة الماء على ظاهر اللحية. و غسل
الأُذنين و مسحهما بدعة و لا يبطل. و يجزئ في الغسل مسمّاه و لو كالدهن مع
الجريان، و لا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.
ثمّ غسل
اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع، فلو[1] نكس بطل
على[2] الأصحّ. و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً و
غسل الظفر و إن طال، و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك، و لو كانت فوق
المرفق غسلت مع الاشتباه و إلّا الأصليّة. و الأقطع يغسل ما بقي، و لو استوعب