responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91

لا غير، و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان، و في التجديد أبعد، و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً، و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة.

و طهارة الصبيّ تمرينيّة فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة و إلّا فلا.

و غسل الوجه و هو ركن، و كذا باقي الأعضاء، و هو من القصاص إلى المحادر طولًا و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي. و ليس الصدغ و العذاران منه و إن غسلهما كان أحوط، و العذار ما حاذى الاذن بين الصدغ و العارض، و العارضان من الوجه قطعاً، و هما الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأُذن إلى الذقن و هو مجمع اللحيين. و لا يجب غسل النزعتين و هما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، و لا غسل مسترسل اللحية.

و يجب البدأة من الأعلى على الأصحّ، و تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً، و المشهور عدم الوجوب، نعم يستحبّ و إن كثف كما يستحبّ إفاضة الماء على ظاهر اللحية. و غسل الأُذنين و مسحهما بدعة و لا يبطل. و يجزئ في الغسل مسمّاه و لو كالدهن مع الجريان، و لا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.

ثمّ غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع، فلو [1] نكس بطل على [2] الأصحّ. و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً و غسل الظفر و إن طال، و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك، و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه و إلّا الأصليّة. و الأقطع يغسل ما بقي، و لو استوعب‌


[1] في باقي النسخ: و لو.

[2] في باقي النسخ: في.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست