responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 89

غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، و غسل مخرج الغائط مع التعدّي حتّى تزول العين و الأثر، و لو لم يتعدّ أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر، و لا اعتبار بالريح فيهما، و يجزئ ذو الجهات الثلاث، و يجزئه المسح، و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقلّ وجب الإكمال على الأقوى، و كذا لو شكّ في النقاء، و لا يجزئ النجس و لا الصيقل و الرخو [1] كالفحم، و يجزئ الروث و العظم و المطعوم و المحترم و إن حرمت.

و يستحبّ ستر البدن، و البعد، و إعداد النبل، و الاعتماد على اليسرى، و الدعاء داخلًا باليسرى و خارجاً باليمنى، و عند الاستنجاء و الفراغ، و الصبر هنيئة، و الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ إلى رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً، و التنحنح ثلاثاً، و الجمع بين الحجارة و الماء، و اختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، و الاستنجاء باليسار، و تقديم الدبر.

و يكره استقبال قرص الشمس و القمر في البول و الغائط لا جهتهما، و استقبال الريح و استدبارها، و البول في الصلبة، و الجحرة، و الأفنية، و الشوارع، و المشارع، و النادي، و الملعن، و تحت المثمرة، و في‌ء النزّال، و في الماء، و الجاري أخفّ كراهة، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه أو نبيّ أو إمام أو فصّه [2] حجر زمزم، و الكلام بغير ذكر اللّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول، و البول قائماً و مطمّحاً، و طول الجلوس، و استصحاب ما عليه اسم اللّه، و استصحاب دراهم بيض غير مصرورة.

و ليس الاستنجاء شرطاً في صحّة الوضوء و التيمّم و إن روعي في التيمّم التضيّق، و يصحّ الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، و لو لم يعتد فهو إزالة‌


[1] في باقي النسخ: و لا الرخو.

[2] في «م» و «ق»: فصّه من.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست