اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 89
غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، و غسل مخرج
الغائط مع التعدّي حتّى تزول العين و الأثر، و لو لم يتعدّ أجزأ ثلاث مسحات بجسم
طاهر مزيل للعين لا الأثر، و لا اعتبار بالريح فيهما، و يجزئ ذو الجهات الثلاث، و
يجزئه المسح، و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقلّ وجب الإكمال على
الأقوى، و كذا لو شكّ في النقاء، و لا يجزئ النجس و لا الصيقل و الرخو[1]كالفحم، و يجزئ الروث و العظم و
المطعوم و المحترم و إن حرمت.
و يستحبّ ستر
البدن، و البعد، و إعداد النبل، و الاعتماد على اليسرى، و الدعاء داخلًا باليسرى و
خارجاً باليمنى، و عند الاستنجاء و الفراغ، و الصبر هنيئة، و الاستبراء بأن يمسح
من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ إلى رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً، و
التنحنح ثلاثاً، و الجمع بين الحجارة و الماء، و اختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار،
و الاستنجاء باليسار، و تقديم الدبر.
و يكره
استقبال قرص الشمس و القمر في البول و الغائط لا جهتهما، و استقبال الريح و
استدبارها، و البول في الصلبة، و الجحرة، و الأفنية، و الشوارع، و المشارع، و
النادي، و الملعن، و تحت المثمرة، و فيء النزّال، و في الماء، و الجاري أخفّ
كراهة، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه أو نبيّ أو
إمام أو فصّه[2] حجر زمزم، و الكلام بغير ذكر اللّه أو آية الكرسي أو
حكاية الأذان على قول، و البول قائماً و مطمّحاً، و طول الجلوس، و استصحاب ما عليه
اسم اللّه، و استصحاب دراهم بيض غير مصرورة.
و ليس
الاستنجاء شرطاً في صحّة الوضوء و التيمّم و إن روعي في التيمّم التضيّق، و يصحّ
الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، و لو لم يعتد فهو إزالة