responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88

الغالب على الحاسّتين و لو تقديراً، و مزيل العقل، و بعض الاستحاضة، و الخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضاً. و الحق بعضٌ خروج الريح من الذكر، و ابن الجنيد [1] الحقنة و المذي عن شهوة و التقبيل عنها و مسّ الرجل فرجها، و الصدوق [2] مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه، و كلّه لم يثبت. و لا ينقض بمسّ [3] المرأة و قلم [4] الظفر و جزّ الشارب و نتف الإبط و أكل لحم الإبل و الارتداد.

و يجب الغسل بالجنابة، و الدماء الثلاثة، و الموت، و مسّ ميّت الآدميّ النجس. و يجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما.

و موجبات الوضوء تتداخل، و كذا موجبات الغسل على الأقوى، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكّم، و في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي [5]. و يجب معها الوضوء إلّا في غسل الجنابة و غسل الميّت، و يستحبّ في غسل الميّت، و في التهذيب [6]: يستحبّ مع غسل الجنابة.

درس 2 [أحكام التخلّي]

يجب على المتخلّي ستر العورة عن الناظر، و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو في الأبنية، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً [7]، و للمفيد في الأبنية [8]. و يجب‌


[1] المختلف: ج 1 ص 17- 18.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 65.

[3] في «م» و «ز»: لمسّ.

[4] في «م» و «ز»: و لا قلم.

[5] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الجنابة ج 1 ص 525.

[6] التهذيب: ج 1 ص 140.

[7] المختلف: ج 1 ص 19.

[8] المقنعة: ص 41.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست