responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 497

و كلّها مفردة إلّا خطبة عرفة فإنّها اثنتان، و يعرّفهم في الأولى كيفيّة الوقوف و آدابه و وقت الإفاضة و مبيت مزدلفة و وقت الإفاضة منها، و يحضّهم على الدعاء و الأذكار، ثمّ يجلس جلسة خفيفة كالأولى، و يقوم إلى الثانية فيأتي بها مخفّفة، بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذّن من الأذان و الإقامة، و صرّح الشيخ في الخلاف [1] بأنّ الخطبة قبل الأذان، قال ابن الجنيد [2]: و روي عن الصادق عليه السلام [3] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله خطب بعرفة بعد الصلاة، و أنّه خطب الرابعة في غد يوم النحر.

و تقدّمه في الخروج إلى منى ليصلّي بها الظهرين، و تخلّفه فيها حتّى تطلع الشمس، و كذا يتخلّف بجمع حتّى تطلع و لا يلبث بعد طلوعها، و تقدّمه يوم النحر في الإفاضة إلى مكّة، ثمّ يعود ليومه ليصلّي الظهرين بالحجيج في منى، و تأخّر بمنى إلى النفر الثاني، ثمّ يتقدّم الصلاة الظهرين بمكّة، و أمر أهل مكّة بالتشبّه بالمحرمين أيّام الموسم، و إمامة الحجيج في الصلوات و خصوصا الصلوات التي معها الخطب.

و على الناس طاعته في ما يأمر به، و يستحبّ لهم التأمين على دعائه، و يكره التقدّم بين يديه في ما ينبغي التأخّر عنه و بالعكس، و لو نهى حرم.

و عليه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و خصوصا في ما يتعلّق بالمناسك و الكفّارات، و لو كان الحكم مختلفا فيه بين علماء الشيعة فليس له أن يأمرهم باتّباع مذهبه إذا لم يكن الإمام الأعظم أو من أخذ عنه، إلّا أن يكون الخطأ ظاهرا فيه لندور القول، فله ردّ معتقده.

و يجوز أن يتولّى الإمام الواحد وظائف السفر و تأدية المناسك و أن يفوّضا‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 407.

[2] لم نعثر عليه.

[3] لا يوجد لدينا كتابه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست