اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 495
للمستأجر فسخها، و قد مرّ ثبوت الخيار.
و يدخل
أغنياء الحاجّ في الوصيّة للحاجّ، و إن كان الفقراء أفضل، و لو قال: من حجّ عنّي
فله عبد أو دينار أو درهم فحجّ تخيّر الجاعل في دفع واحد منها، و يحتمل اجرة المثل
للجهالة.
و قال: في
الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر، و قال: يحرم
الدباء كالجراد، و يشكل بعدم تحليله، و يحرم البيض الذي يكسره المحرم، و الأقرب
حلّه.
و في الخلاف[1]: لا يحرم
صيد وجّ و هو مكان بالطائف و لا يكره للأصل، و هو بالواو و الجيم المشدّدة.
درس 125 [وظيفة الإمام في
موسم الحجّ]
ينبغي
للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب امام عليه في كلّ عام، كما فعل النبي صلّى
اللّه عليه و آله[2] من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم و أمره
بقراءة براءة، و كان قد ولّى غيره فعزله عن أمر اللّه تعالى، و ولي علي عليه
السلام على الحجّ أيّام ولايته الظاهرة. و روى ابن بابويه[3] عن العمري
أنّ المهديّ عليه السلام يحضر الموسم في كلّ سنة، يرى الناس و يرونه و يعرفهم و لا
يعرفونه. و يشترط في الوالي العدالة و الفقه في الحجّ، و ينبغي أن يكون شجاعا
مطاعا ذا رأي و هداية و كفاية.
و عليه في
مسيره أمور خمسة عشر: جمع الناس في سيرهم و نزولهم حذرا من المتلصّصة، و ترتيبهم
في السير و النزول، و إعطاء كلّ طائفة مقادا في السير