responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 495

للمستأجر فسخها، و قد مرّ ثبوت الخيار.

و يدخل أغنياء الحاجّ في الوصيّة للحاجّ، و إن كان الفقراء أفضل، و لو قال: من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو درهم فحجّ تخيّر الجاعل في دفع واحد منها، و يحتمل اجرة المثل للجهالة.

و قال: في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر، و قال: يحرم الدباء كالجراد، و يشكل بعدم تحليله، و يحرم البيض الذي يكسره المحرم، و الأقرب حلّه.

و في الخلاف [1]: لا يحرم صيد وجّ و هو مكان بالطائف و لا يكره للأصل، و هو بالواو و الجيم المشدّدة.

درس 125 [وظيفة الإمام في موسم الحجّ]

ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب امام عليه في كلّ عام، كما فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله [2] من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم و أمره بقراءة براءة، و كان قد ولّى غيره فعزله عن أمر اللّه تعالى، و ولي علي عليه السلام على الحجّ أيّام ولايته الظاهرة. و روى ابن بابويه [3] عن العمري أنّ المهديّ عليه السلام يحضر الموسم في كلّ سنة، يرى الناس و يرونه و يعرفهم و لا يعرفونه. و يشترط في الوالي العدالة و الفقه في الحجّ، و ينبغي أن يكون شجاعا مطاعا ذا رأي و هداية و كفاية.

و عليه في مسيره أمور خمسة عشر: جمع الناس في سيرهم و نزولهم حذرا من المتلصّصة، و ترتيبهم في السير و النزول، و إعطاء كلّ طائفة مقادا في السير‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 442.

[2] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 463.

[3] كمال الدين: باب من شاهد القائم (ع) ح 8 ج 2 ص 440.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست