responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 494

و عليه أن يمسكه و يعلفه حتّى ينبت، و في بغاث الطير مدّ، و في العصفور [1] و القبرة و الفاختة و الحجلة و اليعفور جدي، و هو شاذّ.

و قال: لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام و الطير ففي كلّ بيضة شاة، ثمّ إطعام عشرة مساكين، ثمّ صيام ثلاثة أيّام، و جوّز الظلال للصبيان، و جعل المشي أفضل من الركوب، و الحفا أفضل من الانتعال، و يجعل بينه و بين جمرة العقبة عشرين ذراعا.

و قال أبو الصلاح الحلبي [2]: ميقات المجاور ميقات بلده، و يجوز له الإحرام من الجعرانة، و إن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، و ميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكّة فخارج الحرم، و ميقات أهله أفضل، و من منزله بين الميقات و مكّة إحرامه من الميقات أفضل، و أهل مكّة مخيّرون بين سائر المواقيت، و أوجب في قتل الزنابير صاعا، و في قتل الكثير دم شاة.

و قال المفيد رحمه اللّه [3]: في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر، و قال [4]: يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إيّاه، و يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء، و روى المفيد [5] عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة.

و من فروع المبسوط [6]: يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم و خطبة النساء، و لو وطئ العاقد محرما لزمه المسمّى إن سمّى و إلّا فمهر المثل، و الأقرب مهر المثل و إن سمّى، و لا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير، و ليس‌


[1] في «ز»: الصعوة.

[2] الكافي في الفقه: ص 202.

[3] المقنعة: ص 438.

[4] المقنعة: ص 434.

[5] المقنعة: ص 449.

[6] المبسوط: ج 1 ص 320.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست