responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 490

للوصيّ في الاستئجار للحجّ مباشرته، و لو شكّ الوارث في حجّ المورث حجّ عنه، إذا علم أنّه قد وجب عليه و استقرّ، و يجوز أن يتمتّع عن واحد و يحجّ عن آخر، و أفتى به الجعفي [1]، و لو أحرم في شهر و أحلّ في آخر كتب له أفضلهما، و يجوز تشريك الغير في الحجّ ندبا و لو بعد فراغه.

درس 123 [أحكام متفرّقة]

من كلام ابن الجنيد قال [2]: روى ابن عبّاس [3] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا حجّ الأعرابي ثمّ هاجر فعليه اخرى، و لعلّه على الندب. و جعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتّع بعمرة، و خيّر بينه و بين ذات عرق، و جعل ميقات أهل مكّة لحجّهم الجعرانة. و استحبّ أن يكون في أوّل ذي الحجّة، و كذا المجاور ما لم يتجاوز المكّي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله.

و لا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلّا للحائض.

و فائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك، و لولاه لوجب المبادرة في أوّل أوقات الإمكان. و الاحتياط لمن أراد التمتّع أن ينوي المتعة و يهلّ بالحجّ. و ليكثر من لبيّك ذا المعارج، لأنّ فيها إثبات فضيلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأسراء. و لا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات.

و لو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع أنّه قال: لا فرق بين العامد و غيره، و يمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق.


[1] لا يوجد لدينا كتابه.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] سنن البيهقي: باب إثبات فرض الحجّ 4 ص 325.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست