responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 488

ظنّ أنّ اللّه لم يغفر له.

و عن الفضيل بن يسار [1] عن أحدهما عليهما السلام من حجّ ثلاث ولاء فهو بمنزلة مدمن الحجّ و إن لم يحجّ، و روى عمر بن يزيد [2] عن الصادق عليه السلام لا يلي الموسم مكّيّ. و الدفن في الحرم أفضل من عرفات و لو مات بها، رواه عليّ بن سليمان [3].

و روى داود الرقّي [4] عن الصادق عليه السلام أنّه شكا إليه غريما له خاف توى ماله عليه، فأمره بالطواف عن عبد المطّلب و عبد اللّه و أبي طالب و آمنة و فاطمة بنت أسد، كلّ واحد منهم أسبوعا و ركعتيه، ثمّ الدعاء بردّ ماله، ففعل فإذا غريمه واقف على باب الصفا لإيفائه.

و حافظ متاع القوم حتّى يطوفوا أعظمهم أجرا عن الصادق عليه السلام [5]، [و عنه [6] القعود عند المريض أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله] [7]، و عنه عليه السلام [8] من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته، و من أماط أذى من طريق مكّة كتب اللّه له حسنة و من كتب له حسنة لم يعذّبه [9]، و لا يزال العبد في حدّ الطواف ما دام حلق الرأس عليه [10].


[1] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 9 ج 8 ص 89.

[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 7.

[3] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 381.

[4] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 461.

[5] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 399.

[6] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 400.

[7] ما بين المعقوفتين أثبتناه من بقيّة النسخ.

[8] وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 542.

[9] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 385.

[10] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 ج 10 ص 191.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست