responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 485

المتضمّنة لعدم الانعقاد، فتحمل الاولى على النذر أو التقيّة.

و روى عبد اللّه بن سنان [1] الإحرام للمدنيّ من ستّة أميال إذا لم يأت الشجرة، و روي [2] أنّ الصادق عليه السلام أخّر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض، و روى أبو شعيب المحامليّ [3] مرسلا تأخير المضطرّ إلى الحرم.

و لم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط، إنّما نهي [4] عن القميص و القباء و السراويل، و في صحيح معاوية [5] لا تلبس ثوبا تزرّه و لا تدرعه و لا تلبس سراويل، و تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه.

و روى عليّ بن أبي حمزة [6] عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدّت عليهم، و الأصحّ جوازه لها و لكلّ مضطرّ، رواه الحسن بن عليّ [7] عن أبيه عنه، و في الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف، كما يقوله متأخّر و الأصحاب في المذاكرة.

و قد روى الكليني [8] في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت و لم تطف طواف النساء، فقال: لا يقيم عليها جمّالها و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها تمضي و قد تمّ حجّها، و هو لا ينافي إعادة الطواف من قابل، و هو دليل أيضا على عدم استنابتها، و يؤيّده أيضا ما رواه عن أبي‌


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 8 ص 230.

[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229.

[3] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 241.

[4] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 125.

[5] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 115.

[6] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 474.

[7] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 473.

[8] وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست