اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 485
المتضمّنة لعدم الانعقاد، فتحمل الاولى على النذر أو التقيّة.
و روى عبد
اللّه بن سنان[1] الإحرام للمدنيّ من ستّة أميال إذا لم يأت الشجرة، و روي[2] أنّ الصادق
عليه السلام أخّر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض، و روى أبو شعيب المحامليّ[3] مرسلا
تأخير المضطرّ إلى الحرم.
و لم أقف
الآن على رواية بتحريم غير المخيط، إنّما نهي[4] عن القميص
و القباء و السراويل، و في صحيح معاوية[5] لا تلبس ثوبا تزرّه
و لا تدرعه و لا تلبس سراويل، و تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه.
و روى عليّ
بن أبي حمزة[6] عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنّ الحائض لا تقدّم
طواف النساء، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدّت عليهم، و الأصحّ جوازه لها و
لكلّ مضطرّ، رواه الحسن بن عليّ[7] عن أبيه عنه، و في
الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف، كما يقوله متأخّر
و الأصحاب في المذاكرة.
و قد روى
الكليني[8] في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت و لم تطف
طواف النساء، فقال: لا يقيم عليها جمّالها و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها تمضي
و قد تمّ حجّها، و هو لا ينافي إعادة الطواف من قابل، و هو دليل أيضا على عدم
استنابتها، و يؤيّده أيضا ما رواه عن أبي
[1]
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 8 ص 230.
[2] وسائل
الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229.
[3] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 241.
[4] وسائل
الشيعة: ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 125.
[5] وسائل
الشيعة: ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 115.
[6] وسائل
الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 474.
[7] وسائل
الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 473.
[8] وسائل
الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 485