responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 484

و صلاة الإحرام، و لو لم يتمكّن من السوق ثمّ تمكّن فحيث يمكن يشعر أو يقلّد.

و اشترط ابن الجنيد [1] أن تكون النعل قد صلّى فيها مهدية، و يلوح منه أنّ السير و الخيط ممّا صلّى فيه، لأنّ تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.

و فسّر الصادق عليه السلام [2] لسفيان الثوريّ قوله تعالى «تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» [3] أنّ كمالها كمال الأضحيّة، أي هما سواء في الكمال، و روى معاوية [4] عنه تسمية طواف النساء طواف الزيارة. و صرّح المفيد [5] رحمه اللّه بتقديم القارن و المفرد طوافهما و سعيهما، و هو في صحيح حمّاد بن عثمان [6] و الحلبيّ [7] عنه عليه السلام، و رواه عن الباقر عليه السلام زرارة [8].

و في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج [9] عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور [10] بحجّه من الجعرانة بكسر الجيم و كسر العين، و قال [11] الباقر عليه السلام [12] لمن أحرم قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير إنّ اللّه يحبّ اليسر و يعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، و فيه تلويح بصحّته، و لأنّه لم يأمره بالإعادة، إلّا أنّه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي [13]


[1] لا يوجد لدينا كتابه.

[2] التهذيب: ب 4 ضروب الحجّ ح 120 ج 5 ص 40.

[3] سورة البقرة: الآية 196.

[4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 204.

[5] لم نعثر عليه.

[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 204.

[7] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 203.

[8] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 204.

[9] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 192.

[10] في «ز»: لمجاور مكّة.

[11] في «ق»: قال.

[12] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 235.

[13] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 231.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست