اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 484
و صلاة الإحرام، و لو لم يتمكّن من السوق ثمّ تمكّن فحيث يمكن يشعر
أو يقلّد.
و اشترط ابن
الجنيد[1] أن تكون النعل قد صلّى فيها مهدية، و يلوح منه أنّ السير
و الخيط ممّا صلّى فيه، لأنّ تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.
و فسّر
الصادق عليه السلام[2] لسفيان الثوريّ قوله تعالى
«تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ»[3] أنّ كمالها كمال
الأضحيّة، أي هما سواء في الكمال، و روى معاوية[4] عنه تسمية
طواف النساء طواف الزيارة. و صرّح المفيد[5] رحمه اللّه بتقديم
القارن و المفرد طوافهما و سعيهما، و هو في صحيح حمّاد بن عثمان[6] و الحلبيّ[7] عنه عليه
السلام، و رواه عن الباقر عليه السلام زرارة[8].
و في صحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج[9] عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور[10] بحجّه من
الجعرانة بكسر الجيم و كسر العين، و قال[11] الباقر عليه السلام[12] لمن أحرم
قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير إنّ اللّه يحبّ
اليسر و يعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، و فيه تلويح بصحّته، و لأنّه لم
يأمره بالإعادة، إلّا أنّه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي[13]