responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 482

و يجب قضاء الحجّ و العمرة بعد التحلّل إذا كانا مستقرّين، و إلّا وجب إن بقيت الاستطاعة، سواء قضاه [1] في عامه أولا، و لو كان الأصل ندبا استحبّ القضاء، و التسمية بالقضاء في مواضعه مجاز، لعدم الوقت المحدود.

فروع ستّة:

[الأول] لا فرق بين الصدّ العامّ و الخاصّ بالنسبة إلى المصدود،

فلو حبس الظالم بعض الحاجّ تحلّل، و لو [2] كان بحقّ و هو قادر عليه لم يتحلّل، و إلّا تحلّل، و لو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من المضيّ تحلّل.

الثاني: لو أحاط العدوّ بهم جاز التحلّل،

لأنّه زيادة في العذر، و لأنّهم يستفيدون به الأمن ممّن أمامهم.

الثالث: لو صدّ عن الموقفين دون مكّة

فله التحلّل و المصابرة، فإن فات الحجّ فالعمرة، و لا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حجّ الإفراد إلى العمرة ابتداء، لأنّ المعدول إليه هناك عمرة التمتّع المتّصلة بالحجّ، فهو عدول من جزء إلى كلّ، بخلاف هذه الصورة فإنّه إبطال للحجّ بالكلّية، نعم لو كان الحجّ ندبا إفرادا أمكن ذلك، لأنّه يجوز له التحلّل لا إلى بدل فالعمرة أولى.

الرابع: لا يجب على المصدود إذا تحلّل بالهدي من النسك المندوب حجّ و لا عمرة،

و لا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلّل، إذ ليس التحلّل فواتا محضا.

الخامس: لو أحرم الرقّ بغير إذن سيّده حلّله من غير هدي،

و كذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، و إن كان عدولا إلى الأدنى، كما لو أذن له في الحجّ‌


[1] في «م»: قضى.

[2] في «م»: و إن.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست