اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 480
التحلل بين المشترط و غيره، صرّح به في التهذيب[1]، لرواية زرارة[2] و حمزة بن حمران[3] عن الصادق عليه السلام، و قول ابن حمزة[4] و المحقّق[5] هنا بعيد، و لا بين العمرة المفردة و غيرها، و لو كان سائغا ففي
التداخل ما مرّ.
و أوجب
الحلبيّ[6] بعث المصدود كالمحصر، و جعله الشيخ في الخلاف[7] أفضل، و
فصل ابن الجنيد[8] بإمكان البعث فيجب و عدمه فينحر مكانه، و أسقط ابن إدريس[9] الهدي عن
المصدود، و يدفعه صحيحة معاوية بن عمّار[10] أنّ النبي صلّى
اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر و أحلّ، و المرتضى[11] أسقطه مع
الاشتراط.
و لا بدل
لهدي التحلّل، و الخلاف فيه مع التعذّر كالمحصر. و يجوز التحلل في الحلّ و الحرم
بل في بلده، إذ لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه.
و يتحقّق
الصدّ بالمنع عن مكّة في إحرام العمرة، و بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات
الآخر في إحرام الحجّ، و لا يتحقّق بالمنع عن مناسك منى، و في تحقّقه بالمنع عن
مكّة بعد الموقفين و التحلّل أو قبله نظر، أقربه عدم تحقّقه في