responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 480

التحلل بين المشترط و غيره، صرّح به في التهذيب [1]، لرواية زرارة [2] و حمزة بن حمران [3] عن الصادق عليه السلام، و قول ابن حمزة [4] و المحقّق [5] هنا بعيد، و لا بين العمرة المفردة و غيرها، و لو كان سائغا ففي التداخل ما مرّ.

و أوجب الحلبيّ [6] بعث المصدود كالمحصر، و جعله الشيخ في الخلاف [7] أفضل، و فصل ابن الجنيد [8] بإمكان البعث فيجب و عدمه فينحر مكانه، و أسقط ابن إدريس [9] الهدي عن المصدود، و يدفعه صحيحة معاوية بن عمّار [10] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر و أحلّ، و المرتضى [11] أسقطه مع الاشتراط.

و لا بدل لهدي التحلّل، و الخلاف فيه مع التعذّر كالمحصر. و يجوز التحلل في الحلّ و الحرم بل في بلده، إذ لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه.

و يتحقّق الصدّ بالمنع عن مكّة في إحرام العمرة، و بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ، و لا يتحقّق بالمنع عن مناسك منى، و في تحقّقه بالمنع عن مكّة بعد الموقفين و التحلّل أو قبله نظر، أقربه عدم تحقّقه في‌


[1] التهذيب: ب 7 في صفة الإحرام ج 5 ص 80.

[2] التهذيب: ب 7 في صفة الإحرام ح 267 ج 5 ص 80.

[3] التهذيب: ب 7 في صفة الإحرام ح 266 ج 5 ص 80.

[4] الوسيلة: ص 194.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

[6] الكافي في الفقه: ص 218.

[7] الخلاف: ج 1 ص 443.

[8] المختلف: ج 1 ص 318.

[9] السرائر: ج 1 ص 641.

[10] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار و الصد ح 5 ج 9 ص 313.

[11] الانتصار: ص 104.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست