اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 477
النساء فيها.
و خيّر ابن
الجنيد[1] بين البعث و الذبح[2] حيث أحصر،
و الجعفي[3] يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، و روى المفيد[4] مرسلا أنّ
المتطوّع ينحر مكانه و يتحلّل حتّى من النساء، و المفترض يبعث و لا يتحلّل من
النساء، و اختاره سلّار[5] لتحلّل الحسين عليه السلام من العمرة
المفردة بالحلق و النحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، و ربّما قيل بجواز
النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير، و هو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث. و
لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.
و قال ابنا
بابويه[6]: لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلّل، و به قال ابن
الجنيد[7] إذا كان قد أوجبه اللّه بإشعار أو غيره و إلّا أجزأ، و
الظاهر أنّه مرادهما، لأنّه قبل الإشعار و التقليد لا يدخل في حكم المسوق إلّا أن
يكون منذورا بعينه أو معيّنا عن نذره، و قيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا
بنذر أو كفّارة و شبهها، و أطلق المعظم التداخل.
و لو كان
مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، و إلّا سقط عند المرتضى[8] و ابن
إدريس[9] و تحلّل في الحال، و قال المحقّق[10] بتعجيل
التحلّل، و ظاهر الأكثر