responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 477

النساء فيها.

و خيّر ابن الجنيد [1] بين البعث و الذبح [2] حيث أحصر، و الجعفي [3] يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، و روى المفيد [4] مرسلا أنّ المتطوّع ينحر مكانه و يتحلّل حتّى من النساء، و المفترض يبعث و لا يتحلّل من النساء، و اختاره سلّار [5] لتحلّل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق و النحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، و ربّما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير، و هو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث. و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.

و قال ابنا بابويه [6]: لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلّل، و به قال ابن الجنيد [7] إذا كان قد أوجبه اللّه بإشعار أو غيره و إلّا أجزأ، و الظاهر أنّه مرادهما، لأنّه قبل الإشعار و التقليد لا يدخل في حكم المسوق إلّا أن يكون منذورا بعينه أو معيّنا عن نذره، و قيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفّارة و شبهها، و أطلق المعظم التداخل.

و لو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، و إلّا سقط عند المرتضى [8] و ابن إدريس [9] و تحلّل في الحال، و قال المحقّق [10] بتعجيل التحلّل، و ظاهر الأكثر‌


[1] المختلف: ج 1 ص 317.

[2] في باقي النسخ: و بين الذبح.

[3] لا يوجد لدينا كتابه.

[4] المقنعة: ص 446.

[5] المراسم: ص 118.

[6] المختلف: ج 1 ص 317، من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 514.

[7] المختلف: ج 1 ص 317.

[8] الانتصار: ص 104.

[9] السرائر: ج 1 ص 640.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست