responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 473

النهاية [1]: لا يضمن، و هو قول المفيد [2] و سلّار [3] و القاضي [4] و ابن حمزة [5]، و نقله الفاضل [6] عن والده، و لم نظفر بمأخذه من الحديث، و الأمر بالصدقة لا ينافي الضمان، و في رواية الفضيل بن يسار [7] عن الباقر عليه السلام تلويح بأنّ للثقة أخذها و يعرّفها.

و يجبر الإمام الناس على الحجّ و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لو تركوهما، و على المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، و روي [8] لو عطّلوه سنة لم يناظروا، و روي [9] لنزل عليهم العذاب، و روي [10] ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللّه عنه أكثر.

و لا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمّى من لم يحجّ صرورة، و لا أن يقال:

حجّة الوداع، و لا استحباب شرب نبيذ السقاية، و لا تحريم إخراج حصى الحرم و ترابه، إلّا ابن الجنيد [11] فإنّه حرّم أخذ حجارة الحرم و تكسيرها و أخذ ترابه و تفريقه، فإن أخذه وجب ردّه إلى الحرم، فإن كان جاهلا و تعذّر ردّه إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، و جوّز أخذ الصمغ و ورق الطلح‌


[1] النهاية: ص 320.

[2] المقنعة: ص 646.

[3] المراسم: ص 206.

[4] المهذّب: ج 2 ص 567.

[5] الوسيلة: ص 278.

[6] المختلف: ج 1 ص 448.

[7] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 362.

[8] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3 ج 8 ص 13.

[9] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 4 و 7 ج 8 ص 14.

[10] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2 ج 8 ص 97.

[11] لا يوجد لدينا كتابه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست