اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 473
النهاية[1]:
لا يضمن، و هو قول المفيد[2] و سلّار[3] و
القاضي[4] و ابن حمزة[5]، و نقله الفاضل[6] عن والده، و لم نظفر بمأخذه من الحديث، و الأمر بالصدقة
لا ينافي الضمان، و في رواية الفضيل بن يسار[7] عن الباقر عليه السلام تلويح بأنّ للثقة أخذها و
يعرّفها.
و يجبر
الإمام الناس على الحجّ و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لو تركوهما، و على
المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، و روي[8] لو عطّلوه
سنة لم يناظروا، و روي[9] لنزل عليهم العذاب، و روي[10] ما تخلّف
رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللّه عنه أكثر.
و لا يعرف
أصحابنا كراهة أن يسمّى من لم يحجّ صرورة، و لا أن يقال:
حجّة
الوداع، و لا استحباب شرب نبيذ السقاية، و لا تحريم إخراج حصى الحرم و ترابه، إلّا
ابن الجنيد[11] فإنّه حرّم أخذ حجارة الحرم و تكسيرها و أخذ ترابه و
تفريقه، فإن أخذه وجب ردّه إلى الحرم، فإن كان جاهلا و تعذّر ردّه إلى الحرم جعله
في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، و جوّز أخذ الصمغ و ورق الطلح