اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 467
الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الإمام، و فيه وجهان مرتّبان، و
أولى بالمنع، و الأشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.
الخامس: أن
يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام، و هذا غير جائز على الأقوى.
و روي[1] أنّ يونس
سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج يستلقي على
قفاه و يصلّي إيماء، و الرواية مهجورة.
و ثالثها:
إتيان الحطيم، و هو ما بين الباب و الحجر الأسود، و هو أشرف البقاع، و الصلاة
عنده، و الدعاء، و التعلّق بأستار الكعبة عنده و عند المستجار، و يلي الحطيم في
الفضل عند المقام ثمّ الحجر ثمّ كلّ ما دنا من البيت.
و رابعها:
الشرب من زمزم، و الإكثار منه، و التضلّع منه أي الامتلاء، فقد قال النبي صلّى
اللّه عليه و آله[2]: ماء زمزم لما شرب له، و قد روي[3] أنّ جماعة
من العلماء شربوا منه لمطالب مهمّة ما بين تحصيل علم و قضاء حاجة و شفاء من علّة و
غير ذلك فنالوها، و الأهمّ طلب المغفرة من اللّه تعالى، فليسمّ و لينو بشربه طلب
المغفرة و الفوز بالجنّة و النجاة من النار و غير ذلك، و يستحبّ حمله و إهداؤه.
و في رواية
معاوية[4] أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، و سقيا إسماعيل، و حفرة عبد
المطّلب، و زمزم، و المصونة، و السقيا، و طعام طعم، و شفاء سقم.
و خامسها:
الإكثار من الطواف مهما استطاع.
و سادسها:
ختم القرآن بها، إمّا في زمان الوداع أو غيره، فقد روى
[1]
وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 246.
[2] مستدرك
الوسائل: ب 14 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 348.