responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 467

الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الإمام، و فيه وجهان مرتّبان، و أولى بالمنع، و الأشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.

الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام، و هذا غير جائز على الأقوى.

و روي [1] أنّ يونس سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج يستلقي على قفاه و يصلّي إيماء، و الرواية مهجورة.

و ثالثها: إتيان الحطيم، و هو ما بين الباب و الحجر الأسود، و هو أشرف البقاع، و الصلاة عنده، و الدعاء، و التعلّق بأستار الكعبة عنده و عند المستجار، و يلي الحطيم في الفضل عند المقام ثمّ الحجر ثمّ كلّ ما دنا من البيت.

و رابعها: الشرب من زمزم، و الإكثار منه، و التضلّع منه أي الامتلاء، فقد قال النبي صلّى اللّه عليه و آله [2]: ماء زمزم لما شرب له، و قد روي [3] أنّ جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمّة ما بين تحصيل علم و قضاء حاجة و شفاء من علّة و غير ذلك فنالوها، و الأهمّ طلب المغفرة من اللّه تعالى، فليسمّ و لينو بشربه طلب المغفرة و الفوز بالجنّة و النجاة من النار و غير ذلك، و يستحبّ حمله و إهداؤه.

و في رواية معاوية [4] أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، و سقيا إسماعيل، و حفرة عبد المطّلب، و زمزم، و المصونة، و السقيا، و طعام طعم، و شفاء سقم.

و خامسها: الإكثار من الطواف مهما استطاع.

و سادسها: ختم القرآن بها، إمّا في زمان الوداع أو غيره، فقد روى‌


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 246.

[2] مستدرك الوسائل: ب 14 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 348.

[3] لم نعثر عليه.

[4] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب مقدّمات الطواف ح 6 ج 9 ص 351.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست