responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 461

المراديّ [1] عن الصادق عليه السلام أنّ المقام بها أفضل من الطواف تطوّعا.

و منع الحلبيّ [2] الصرورة من النفر في الأوّل، و المشهور الجواز، و يجب كونه بعد الزوال إلّا لضرورة، و يجوز تقديم رحله قبل الزوال، و لو قدّم رحله في النفر الأوّل و بقي هو إلى الأخير فهو ممّن تعجّل في يومين على الرواية [3]، أمّا النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، و على القول بأنّ وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلّا بعد الزوال، و لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين المكي و غيره، فيجوز التعجيل له و للمجاور كما يجوز لغيرهما.

و يستحبّ إعلام الإمام الناس في خطبته يوم النفر الأوّل جواز التعجيل و التأخير، و كيفيّة النفر و التوديع، و يردعهم، و يحثّهم على طاعة اللّه تعالى، و على أن يختموا حجّهم بالاستقامة و الثبات على طاعة اللّه، و أن يكونوا بعد الحجّ خيرا منهم قبله، و أن يذكروا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ من خير.

فروع:

لو اشتغل بالتأهّب فغربت الشمس تعيّن المبيت و الرمي، و لو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالأشبه المقام، أمّا لو انفصل برحله ثمّ عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر، لأنّه خرج عن اسم الحاجّ، و من أنّه صاحب النسك، و قرّب الفاضل [4] الوجوب، و لو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا و الرمي وجهان، و لو رجع لتدارك واجب عليه، فالأقرب وجوبهما.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 211.

[2] الكافي في الفقه: ص 198.

[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 7 ج 10 ص 223.

[4] التحرير: ج 1 ص 111.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست