اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 456
صلّى اللّه عليه و آله[1] بعد الحلق لأنّه ليس بمتمتّع.
التحلّل
الثالث: إذا طاف للنساء حللن له. و القارن و المفرد لهما تحلّلان:
أحدهما عقيب
الحلق، و الثاني عقيب طواف النساء، و كذا المعتمر إفرادا، و المتعة فيها تحلّل
واحد، و أمّا الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل[2]، و ذكر
أنّه مذهب علمائنا، لقوله تعالى «لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ»[3]، و روى الصدوق[4] تحريم الصيد بعد
طواف النساء، و لعلّه لمكان الحرم، و صرّح ابن الجنيد[5] بتحريم لحم
الصيد أيّام منى و لو أحلّ، و يستحبّ ترك المخيط و تغطية الرأس حتّى يطوف و يسعى،
و ترك الطيب حتّى يطوف للنساء.
فروع:
لو طاف
المتمتّع الطوافين و سعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلّله واحد عقيب الحلق بمنى، و لو
قدّم طواف الحجّ و السعي خاصّة كان له تحلّلان، و لو قدّم الطوافين و السعي قبل
مناسك منى لضرورة أو ناسيا و اجتزأنا بها أو متعمّدا على ما سلف، فالأشبه أنّه لا يحلّ
له شيء من محرّمات الإحرام حتّى يأتي بمناسك منى، و إنّما يحصل التحلّل بكمال
الطوافين و السعي، فلو بقي منها و لو خطوة فهو باق على ما كان.
[1]
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 196.
[2] تذكرة
الفقهاء: ج 1 ص 390 و راجع مختلف الشيعة: ج 1 ص 309.