responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 456

صلّى اللّه عليه و آله [1] بعد الحلق لأنّه ليس بمتمتّع.

التحلّل الثالث: إذا طاف للنساء حللن له. و القارن و المفرد لهما تحلّلان:

أحدهما عقيب الحلق، و الثاني عقيب طواف النساء، و كذا المعتمر إفرادا، و المتعة فيها تحلّل واحد، و أمّا الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل [2]، و ذكر أنّه مذهب علمائنا، لقوله تعالى «لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» [3]، و روى الصدوق [4] تحريم الصيد بعد طواف النساء، و لعلّه لمكان الحرم، و صرّح ابن الجنيد [5] بتحريم لحم الصيد أيّام منى و لو أحلّ، و يستحبّ ترك المخيط و تغطية الرأس حتّى يطوف و يسعى، و ترك الطيب حتّى يطوف للنساء.

فروع:

لو طاف المتمتّع الطوافين و سعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلّله واحد عقيب الحلق بمنى، و لو قدّم طواف الحجّ و السعي خاصّة كان له تحلّلان، و لو قدّم الطوافين و السعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا و اجتزأنا بها أو متعمّدا على ما سلف، فالأشبه أنّه لا يحلّ له شي‌ء من محرّمات الإحرام حتّى يأتي بمناسك منى، و إنّما يحصل التحلّل بكمال الطوافين و السعي، فلو بقي منها و لو خطوة فهو باق على ما كان.


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 196.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 390 و راجع مختلف الشيعة: ج 1 ص 309.

[3] سورة المائدة: الآية 95.

[4] من لا يحضره الفقيه: باب ما يحلّ المتمتّع. قبل ان يزور البيت ح 3095 ج 2 ص 507.

[5] المختلف: ج 1 ص 281.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست