responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 454

أخرجه فعليه ردّه، و ظاهر الروايات [1] وجوبه، و في المختلف [2]: يجب ردّه لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا، و الأصحّ الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام [3]: كانوا يستحبّون ذلك- يعني دفنه- بمنى، و مع العجز لا شي‌ء عليه على القولين.

و من لا شعر على رأسه يمرّ الموسى، و في وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان، و نقل في الخلاف [4] الإجماع على استحبابه. و لو أراد غسل رأسه بالخطميّ أو غيره أخّره عن التقصير.

و لا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر و لا تأخيره عن الطواف، فلو قدّمه لم يجزئ و فدى إن تعمّد ذلك عالما، و لو أخّره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية [5] الإجزاء فيه و في الطواف، و إن كان عالما و تعمّد فعليه شاة، قاله الشيخ [6] و أتباعه، و ظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف، و إن نسي فلا كفّارة، و يعيد الطواف بعد الحلق، و صحيحة عليّ بن يقطين [7] بإعادة الطواف و السعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد و لا نسيان، و في صحيح جميل بن درّاج [8] لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يلحق إلّا أن يكون ناسيا، و ظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل.

و الكلام في الطواف قبل الذبح كذلك، و قيل: يكفي وضع الهدي في رحله بمنى، و هو ظاهر المبسوط [9]، و في صحيحة معاوية [10] من نسي أن يذبح بمنى‌


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 و 2 ج 10 ص 184.

[2] المختلف: ج 1 ص 308.

[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 5 ج 10 ص 184.

[4] الخلاف: ج 1 ص 331.

[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 ج 10 ص 180.

[6] النهاية: ص 263.

[7] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 ج 10 ص 182.

[8] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140.

[9] المبسوط: ج 1 ص 374.

[10] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست