اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 454
أخرجه فعليه ردّه، و ظاهر الروايات[1] وجوبه، و في المختلف[2]: يجب ردّه لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا، و الأصحّ
الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام[3]: كانوا يستحبّون ذلك- يعني دفنه- بمنى، و مع العجز لا شيء عليه على
القولين.
و من لا شعر
على رأسه يمرّ الموسى، و في وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان،
و نقل في الخلاف[4] الإجماع على استحبابه. و لو أراد غسل رأسه بالخطميّ أو
غيره أخّره عن التقصير.
و لا يجوز
تقديم الحلق على يوم النحر و لا تأخيره عن الطواف، فلو قدّمه لم يجزئ و فدى إن
تعمّد ذلك عالما، و لو أخّره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية[5] الإجزاء
فيه و في الطواف، و إن كان عالما و تعمّد فعليه شاة، قاله الشيخ[6] و أتباعه،
و ظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف، و إن نسي فلا كفّارة، و يعيد الطواف بعد الحلق، و
صحيحة عليّ بن يقطين[7] بإعادة الطواف و السعي قبل التقصير مطلقة
ليس فيها عمد و لا نسيان، و في صحيح جميل بن درّاج[8] لا ينبغي
زيارة البيت قبل أن يلحق إلّا أن يكون ناسيا، و ظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل.
و الكلام في
الطواف قبل الذبح كذلك، و قيل: يكفي وضع الهدي في رحله بمنى، و هو ظاهر المبسوط[9]، و في
صحيحة معاوية[10] من نسي أن يذبح بمنى
[1]
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 و 2 ج 10 ص 184.