اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 453
إن[1]
لم يحلق، و صحيحة حريز[2]
مطلقة فيحمل غيرها على الندب. و الحلق أفضل الواجبين و هو معنى استحبابه. و ليس
على النساء حلق، و يجزئهن من التقصير قدر الأنملة، و قال ابن الجنيد[3]: مقدار القبضة، و هو على الندب.
فرع:
لو نذر
الرجل الحلق في نسكه وجب إلّا في عمرة التمتّع، و لا يجزئ عنه التقصير، و لا
إزالته بنتف أو نورة و شبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلّل على الأقوى، و يكفّر
إن تعذّر حلق محلّ التقصير، و لو نذرته المرأة فهو لغو.
و يجب فيه
النية و تحصيل مسمّاه. و يستحبّ استقبال القبلة، و البدأة بالقرن الأيمن من
ناصيته، و تسمية المحلوق، و الدعاء مثل قوله: اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم
القيامة، و الاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الأذنين، و
دفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، و قلم الأظفار، و أخذ الشارب بعده.
و لو رحل
قبله حلق أو قصّر مكانه وجوبا إن تعذّر عليه العود، و بعث شعره[4] إلى منى
ليدفن بها مستحبّا، و أوجب الحلبيّ[5] دفنه بها، و في
رواية معاوية[6] كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى و يقول:
من