responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 453

إن [1] لم يحلق، و صحيحة حريز [2] مطلقة فيحمل غيرها على الندب. و الحلق أفضل الواجبين و هو معنى استحبابه. و ليس على النساء حلق، و يجزئهن من التقصير قدر الأنملة، و قال ابن الجنيد [3]: مقدار القبضة، و هو على الندب.

فرع:

لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلّا في عمرة التمتّع، و لا يجزئ عنه التقصير، و لا إزالته بنتف أو نورة و شبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلّل على الأقوى، و يكفّر إن تعذّر حلق محلّ التقصير، و لو نذرته المرأة فهو لغو.

و يجب فيه النية و تحصيل مسمّاه. و يستحبّ استقبال القبلة، و البدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، و تسمية المحلوق، و الدعاء مثل قوله: اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة، و الاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الأذنين، و دفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، و قلم الأظفار، و أخذ الشارب بعده.

و لو رحل قبله حلق أو قصّر مكانه وجوبا إن تعذّر عليه العود، و بعث شعره [4] إلى منى ليدفن بها مستحبّا، و أوجب الحلبيّ [5] دفنه بها، و في رواية معاوية [6] كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى و يقول: من‌


[1] في «ز» و «ق»: لو.

[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 6 ج 10 ص 186.

[3] المختلف: ج 1 ص 308.

[4] في باقي النسخ: بشعره.

[5] الكافي في الفقه: ص 201.

[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 5 ج 10 ص 184.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست