responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 452

مستحبّ، و هو مشهور، و في التبيان [1]: الحلق أو التقصير مستحبّ، و هو نادر، و الترتيب ليس بشرط في الصحّة و إن قلنا بوجوبه، نعم يستحبّ لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمّار [2]، و قال ابن الجنيد [3]: كلّ سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.

و لا يتعيّن الحلق على الضرورة و الملبّد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، و للشيخ [4] قول بتعيّنه عليهما، و هو قول ابن الجنيد [5]، و زاد المعقوص شعره و المضفور، و وافق الحسن [6] على الأخيرين و لم يذكر الصرورة، و قال يونس بن عبد الرحمن [7]: إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعيّن الحلق في الحجّ و عمرة الإفراد، و في رواية أبي بصير [8] الصرورة يحلق و لا يقصّر إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام، و في رواية معاوية [9] إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، و يظهر من رواية العيص [10] أنّه إذا قصّر و لم يحلق فعليه دم، و في التهذيب [11]: و كذا يلزم الملبد‌


[1] التبيان: ج 2 ص 154.

[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 191.

[3] المختلف: ج 1 ص 307.

[4] النهاية: ص 262- 263.

[5] المختلف: ج 1 ص 307.

[6] نفس المصدر.

[7] لا يوجد لدينا كتابه.

[8] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 5 ج 10 ص 186.

[9] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 8 ج 10 ص 186.

[10] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 9 ج 10 ص 187.

[11] التهذيب: ج 5 ص 244.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست