اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 452
مستحبّ، و هو مشهور، و في التبيان[1]: الحلق أو التقصير مستحبّ، و هو نادر، و الترتيب ليس
بشرط في الصحّة و إن قلنا بوجوبه، نعم يستحبّ لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى
على رأسه بعد الذبح لرواية عمّار[2]، و قال ابن الجنيد[3]: كلّ سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق
وجب دم آخر.
و لا يتعيّن
الحلق على الضرورة و الملبّد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، و للشيخ[4] قول
بتعيّنه عليهما، و هو قول ابن الجنيد[5]، و زاد المعقوص
شعره و المضفور، و وافق الحسن[6] على الأخيرين و لم
يذكر الصرورة، و قال يونس بن عبد الرحمن[7]: إن عقص شعره أي
ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعيّن الحلق في
الحجّ و عمرة الإفراد، و في رواية أبي بصير[8] الصرورة يحلق و لا
يقصّر إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام، و في رواية معاوية[9] إذا لبد أو
عقص فليس له التقصير، و يظهر من رواية العيص[10] أنّه إذا
قصّر و لم يحلق فعليه دم، و في التهذيب[11]: و كذا يلزم الملبد