اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 451
فائدة:
الأيّام
المعدودات أيّام التشريق، و آخرها غروب الشمس من الثالث، و الأيّام المعلومات عشر
ذي الحجّة، و هو المرويّ في الصحيح[1] عن عليّ عليه
السلام، و في النهاية[2] بالعكس، و قال الجعفي[3]: أيّام
التشريق هي المعلومات و المعدودات، و تظهر الفائدة في نذر الصدقة و الصيام.
و من وجب
عليه بدنة في كفّارة أو نذر و عجز كان عليه سبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر
يوما، و في رواية داود الرقّي[4] عن الصادق عليه
السلام في بدنة الفداء ذلك، و خيّر بين الصوم في مكّة[5] أو في
منزله، و به أفتى الشيخ في التهذيب[6]، و قال سلّار[7]: لا بدل
لما عدا بدنة النعامة.
درس 114 [أحكام الحلق]
يجب الحلق
بعد الذبح، و اكتفى في المبسوط[8] و النهاية[9] و ابن
إدريس[10] بحصول الهدي في رحله، و هو مرويّ[11]، و في
الخلاف[12]: ترتيب مناسك منى
[1]
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العود إلى منى ح 9 ج 10 ص 220.