responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 450

إبدالها، فإن أتلفها أو فرّط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، و إن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ [1] فيشتري به غيرها. و لو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل و لو كان جزء من اخرى، و لو قصر عن واحدة كفاه شقص، و لو عجز عن شقص تصدّق به.

و لو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردّها، و يصنع بالأرش ما ذكرناه، و لو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، و لو تلفت أو ضلّت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت ذبحها أداء، و إن كان بعد الأيّام ذبحها قضاء، و لو ذبحها غيره عنه أجزأ، و في وجوب الأرش هنا بعد، فإن قلنا به تصدّق به إن لم يكن الشراء به.

و إذا ذبحها استحبّ الأكل منها تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يستحبّ أن يهدي قسما و يتصدّق بقسم، قال الشيخ [2]: و الصدقة بالجميع أفضل، و المشهور الصدقة بأكثرها، و لو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم [3] وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحيّة، و يجزئ اليسير و الثلث أفضل.

و لا يجوز بيع لحمها، و يستحبّ الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله [4]، و يكره بيع الجلود و إعطاؤها الجزّار اجرة لا صدقة، و يكره إطعام المشرك من الأضحيّة، و يجوز ادّخار لحمها بعد ثلاث، و كان محرّما فنسخ. و يكره أن يخرج بشي‌ء منها عن منى، و لو اهدي له جاز، و كذا لو اشتراه من المسكين، و يجوز إخراج السنام.


[1] المبسوط: ج 1 ص 391.

[2] المبسوط: ج 1 ص 393.

[3] في «ز»: حصّتهم.

[4] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 151.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست