اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 450
إبدالها، فإن أتلفها أو فرّط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، و
إن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ[1] فيشتري به غيرها. و لو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل و لو
كان جزء من اخرى، و لو قصر عن واحدة كفاه شقص، و لو عجز عن شقص تصدّق به.
و لو وجد
بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردّها، و يصنع بالأرش ما ذكرناه، و لو
عابت بعد القبض نحرها على ما بها، و لو تلفت أو ضلّت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت
ذبحها أداء، و إن كان بعد الأيّام ذبحها قضاء، و لو ذبحها غيره عنه أجزأ، و في
وجوب الأرش هنا بعد، فإن قلنا به تصدّق به إن لم يكن الشراء به.
و إذا ذبحها
استحبّ الأكل منها تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يستحبّ أن يهدي قسما و
يتصدّق بقسم، قال الشيخ[2]: و الصدقة بالجميع أفضل، و المشهور الصدقة بأكثرها،
و لو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم[3] وجوبا أو استحبابا
بحسب حال الأضحيّة، و يجزئ اليسير و الثلث أفضل.
و لا يجوز
بيع لحمها، و يستحبّ الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسّيا بالنبي صلّى اللّه
عليه و آله[4]، و يكره بيع الجلود و إعطاؤها الجزّار اجرة لا صدقة، و
يكره إطعام المشرك من الأضحيّة، و يجوز ادّخار لحمها بعد ثلاث، و كان محرّما فنسخ.
و يكره أن يخرج بشيء منها عن منى، و لو اهدي له جاز، و كذا لو اشتراه من المسكين،
و يجوز إخراج السنام.