responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 449

و قد روى الصدوق [1] خبرين بوجوبها على الواجد، و أخذ ابن الجنيد [2] بهما، و يحملان على تأكّد الاستحباب.

و لا يكره قصّ الأظفار و حلق الرأس في العشر لمريد التضحية، و يأتي في رواية [3] كراهته. و يكره التضحية بما يربّيه، و يستحبّ بما يشتريه و بما عرف به.

و لو تعذّرت تصدّق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة، فمن الثلاث الثلث و من الأربع الربع، و اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية [4] التابعة لواقعة هشام.

و يجوز اشتراك جماعة فيها و إن لم يكونوا أهل بيت واحد، و روى السكونيّ [5] إجزاء البقرة و الجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحدة و المسنّة عن سبعة متفرّقين و الجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين، و في مكاتبة الهادي عليه السلام [6] يجزئ الجاموس الذكر عن واحد و الأنثى عن سبعة. و كذا يصحّ الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، و شاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.

و يستحبّ الاقتراض للأضحية فإنّه دين مقضيّ، و يجوز تضحية العبد بإذن مولاه، و المبعّض لو ملك بجزئه الحرّ جاز من غير إذن.

و تتعيّن بالنيّة حال الشراء عند الشيخ [7] و إن لم يتلفّظ و لم يشعر و لم يقلد، و لو كانت في ملكه تعيّنت بقوله: جعلتها أضحيّة، فيزول ملكه عنها و ليس له‌


[1] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 3 و 5 ج 10 ص 173.

[2] المختلف: ج 1 ص 307.

[3] وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 175.

[4] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172.

[5] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 114.

[6] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 114.

[7] المبسوط: ج 1 ص 390.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست