اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 449
و قد روى الصدوق[1] خبرين بوجوبها على الواجد، و أخذ ابن الجنيد[2] بهما، و يحملان على تأكّد الاستحباب.
و لا يكره
قصّ الأظفار و حلق الرأس في العشر لمريد التضحية، و يأتي في رواية[3] كراهته. و
يكره التضحية بما يربّيه، و يستحبّ بما يشتريه و بما عرف به.
و لو تعذّرت
تصدّق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة، فمن الثلاث الثلث و من
الأربع الربع، و اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية[4] التابعة
لواقعة هشام.
و يجوز
اشتراك جماعة فيها و إن لم يكونوا أهل بيت واحد، و روى السكونيّ[5] إجزاء
البقرة و الجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحدة و المسنّة عن سبعة متفرّقين و الجزور
يجزئ عن عشرة متفرّقين، و في مكاتبة الهادي عليه السلام[6] يجزئ
الجاموس الذكر عن واحد و الأنثى عن سبعة. و كذا يصحّ الاشتراك لو أراد بعضهم
اللحم، و شاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.
و يستحبّ
الاقتراض للأضحية فإنّه دين مقضيّ، و يجوز تضحية العبد بإذن مولاه، و المبعّض لو
ملك بجزئه الحرّ جاز من غير إذن.
و تتعيّن
بالنيّة حال الشراء عند الشيخ[7] و إن لم يتلفّظ و
لم يشعر و لم يقلد، و لو كانت في ملكه تعيّنت بقوله: جعلتها أضحيّة، فيزول ملكه
عنها و ليس له
[1]
وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 3 و 5 ج 10 ص 173.