responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 448

و يستحبّ أن يكون أملح سمينا ينظر و يمشي و يبرك في سواد كالهدي، و لا يجزئ ذات عوار، و منع في المبسوط [1] من التضحية بالثور و الجمل بمنى لا بالأمصار، و قال: أفضل ألوانها الملحاء و هي ما فيها بياض و سواد و البياض أكثر، ثمّ العفراء و هي البيضاء، ثمّ السوداء. و في مقطوع الحلبيّ [2] ضحّ بكبش أسود أقرن فإن لم تجد ففحل أقرن ينظر و يأكل و يشرب في سواد. و روي [3] أنّ عليّا عليه السلام كان يكره التشريم في الاذن بأن يشقّها و تبقى مدلاة من غير انفصال و يكره الخرم.

و أيّامها بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و بغيرها يوم النحر و يومان بعده، و لو فاتت لم تقض إلّا أن تكون واجبة بنذر و شبهه، و وقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد و الخطبتين، و يكره ليلا و تجزئ.

و لا تجب بالأصالة، نعم كانت من خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله، و روي [4] أنّه ضحّى بكبش عن نفسه و عمّن لم يضحّ من أهل بيته، و بكبش عن نفسه و من لم يضحّ من أمّته، و ضحّت فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش [5]، و ضحّى أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و بكبش عن نفسه [6] و قال: لا يضحّى عمّا في البطن [7]، و فيه إشعار بأنّ الأضحيّة عن الغير مستحبّة و إن كان ميّتا، و أنّه ينبغي أن ينوي بها عن العيال أجمعين.


[1] المبسوط: ج 1 ص 388.

[2] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 108.

[3] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 121.

[4] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 174.

[5] لم نعثر عليه.

[6] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 174.

[7] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 174.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست