اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 448
و يستحبّ أن يكون أملح سمينا ينظر و يمشي و يبرك في سواد كالهدي، و
لا يجزئ ذات عوار، و منع في المبسوط[1] من التضحية بالثور و الجمل بمنى لا بالأمصار، و قال: أفضل ألوانها
الملحاء و هي ما فيها بياض و سواد و البياض أكثر، ثمّ العفراء و هي البيضاء، ثمّ
السوداء. و في مقطوع الحلبيّ[2] ضحّ بكبش أسود أقرن فإن لم تجد ففحل أقرن ينظر و يأكل و يشرب في
سواد. و روي[3]
أنّ عليّا عليه السلام كان يكره التشريم في الاذن بأن يشقّها و تبقى مدلاة من غير
انفصال و يكره الخرم.
و أيّامها
بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و بغيرها يوم النحر و يومان بعده، و لو فاتت لم تقض
إلّا أن تكون واجبة بنذر و شبهه، و وقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد و
الخطبتين، و يكره ليلا و تجزئ.
و لا تجب
بالأصالة، نعم كانت من خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله، و روي[4] أنّه ضحّى
بكبش عن نفسه و عمّن لم يضحّ من أهل بيته، و بكبش عن نفسه و من لم يضحّ من أمّته،
و ضحّت فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش[5]، و ضحّى
أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و بكبش عن نفسه[6] و قال: لا
يضحّى عمّا في البطن[7]، و فيه إشعار بأنّ الأضحيّة عن الغير
مستحبّة و إن كان ميّتا، و أنّه ينبغي أن ينوي بها عن العيال أجمعين.