اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 447
مسوقا بعثه و إلّا بعث ثمنه، و خيّر الشيخ[1] بين ذبحه مكانه و بعثه إلى منى أو مكّة و جعل البعث
أفضل، و قال ابن الجنيد[2]:
يبعثه السائق إلّا أن يصدّ هديه أيضا فيذبحه مكانه.
و منها: ما
يبعثه المحلّ و يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه، و يجتنب في وقت المواعدة ما يجتنبه
المحرم إلى يوم النحر إلّا أنّه لا يلبّي، ثمّ يحلّ إذا بلغ محلّه في ظنّه على ما
تواعدوا عليه، و إن أخطأ ظنّه فلا بأس، و لو أتى بما يحرم على المحرم كفّر
مستحبّا، و في رواية هارون بن خارجة[3] يكفّر ببقرة عن
لبسه الثياب، و عن الصادق عليه السلام[4] أنّه إذا فعل ذلك و
طاف عنه نائبه أسبوعا و ذبح عنه و عرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حجّ، و إنكار ابن
إدريس[5] لا وجه له.
درس 113 [أحكام ذبح
الأضحيّة]
و منها:
الأضحيّة، و هي سنّة مؤكّدة، و يجزئ الهدي الواجب عنها و الجمع أفضل، و هي مختصّة
بالنعم، و الأفضل الثنيّ من الإبل، ثمّ الثنيّ من البقر، ثمّ الجذع من الضأن أو
الجذعة، ثمّ الثنيّ من المعز، و لا يجزئ غير الثنيّ و الجذع، و يستحبّ التضحية
بالإناث من الإبل و البقر و الذكران من الغنم، و تكره التضحية بالثور و الجاموس و
الموجوء، و روى الصدوق[6] تحريم التضحية بالبخاتيّ.