responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 445

بعده ثمّ يذبحه عشيّة الثالث عن صاحبه و يجزئ، و لو ذبح هديا فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه، و لا يجزئ عن أحدهما.

و حكم الشيخ [1] بأنّ الهدي المضمون كالكفّارة و هدي التمتّع يتعيّن بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيّته و يزول عنه الملك، و ظاهر الشيخ [2] أنّ النيّة كافية في التعيين، و كذا الإشعار أو التقليد، و ظاهر المحقّق [3] أنّهما غير مخرجين و إن وجب ذبحه بعينه، و تظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه و هو المرويّ [4]، أمّا ركوبه و شرب لبنه إذا لم يضرّا به و بنتاجه فإنّهما جائزان، و قال ابن الجنيد [5]: لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، و في رواية السكوني [6] إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها، و تعارضها رواية أبي الصباح [7] بركوبها من غير عنف.

[حكم الهدي المتعيّن]

و أمّا الهدي المتعيّن بالنذر ابتداء، مثل قوله: للّه عليّ أن أهدى هذه الشاة، فلا ريب في تعيّنه، و يصير أمانة في يده، و حكم الشيخ [8] في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه و اعلم، و لو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي حمله على امّه أو غيرها، و لا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، و لو فضل فالأفضل الصدقة به، و يجوز شربه عند الشيخ [9]، و لو تلف الهدي أو‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 390.

[2] نفس المصدر.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

[4] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 133.

[5] المختلف: ج 1 ص 307.

[6] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 134.

[7] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 133.

[8] المبسوط: ج 1 ص 375.

[9] نفس المصدر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست