اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 445
بعده ثمّ يذبحه عشيّة الثالث عن صاحبه و يجزئ، و لو ذبح هديا فاستحقّ
ببيّنة فللمستحقّ لحمه، و لا يجزئ عن أحدهما.
و حكم الشيخ[1] بأنّ الهدي
المضمون كالكفّارة و هدي التمتّع يتعيّن بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيّته و يزول
عنه الملك، و ظاهر الشيخ[2] أنّ النيّة كافية في التعيين، و كذا الإشعار
أو التقليد، و ظاهر المحقّق[3] أنّهما غير مخرجين
و إن وجب ذبحه بعينه، و تظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ
وجب ذبحه معه و هو المرويّ[4]، أمّا ركوبه و شرب
لبنه إذا لم يضرّا به و بنتاجه فإنّهما جائزان، و قال ابن الجنيد[5]: لا يختار
شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، و في رواية السكوني[6] إذا أشعرها
حرم ظهرها على صاحبها، و تعارضها رواية أبي الصباح[7] بركوبها من
غير عنف.
[حكم الهدي المتعيّن]
و أمّا
الهدي المتعيّن بالنذر ابتداء، مثل قوله: للّه عليّ أن أهدى هذه الشاة، فلا ريب في
تعيّنه، و يصير أمانة في يده، و حكم الشيخ[8] في المطلق بخروجه
عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه و اعلم، و لو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي
حمله على امّه أو غيرها، و لا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، و لو فضل
فالأفضل الصدقة به، و يجوز شربه عند الشيخ[9]، و لو تلف الهدي أو