responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 444

و لو عطب الهدي نحره مكانه و غمس نعله في دمه و ضرب بها صفحة سنامه، أو كتب عنده أنّه هدي، و الغمس و الكتابة مرويّان [1] في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ و عدم من يعلم بأنّه هدي، و يباح الأكل منه حينئذ للمستحقّ، و تكون النيّة عند ذبحه و إعلامه كافية عن المقارنة للتناول، و لا تجب الإقامة عنده و لو أمكنت، و لا يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا كالمتعة [على قول ضعيف] [2] و الجزاء، و في مرسلة حريز [3] عن الصادق عليه السلام كلّ هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره، و حمله الشيخ [4] على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به و يجزئه، و في النهاية [5] أطلق أنّ الهدي إذا عطب ذبح و اعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.

و لو كسر جاز بيعه فيتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، و لو كان الهدي واجبا وجب البدل، و في رواية الحلبيّ [6] يتصدّق بثمنه و يهدي بدله.

و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده ذبحه و سقط وجوب ذبح البدل، و لو كان قد ذبح البدل استحبّ ذبح الأوّل، و أوجبه الشيخ [7] إذا كان قد أشعره أو قلّده لصحيح الحلبيّ [8]، و حكم هدي التمتّع كذلك. و لو ضلّ فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محلّه. و يستحبّ لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر و يومين‌


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 124، و ب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 130.

[2] ضرب عليها في «م».

[3] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 131.

[4] التهذيب: ج 5 ص 216.

[5] النهاية: ص 260.

[6] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 126.

[7] النهاية: ص 260، المبسوط: ج 1 ص 374.

[8] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 130.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست