اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 444
و لو عطب الهدي نحره مكانه و غمس نعله في دمه و ضرب بها صفحة سنامه،
أو كتب عنده أنّه هدي، و الغمس و الكتابة مرويّان[1] في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ و عدم من يعلم
بأنّه هدي، و يباح الأكل منه حينئذ للمستحقّ، و تكون النيّة عند ذبحه و إعلامه
كافية عن المقارنة للتناول، و لا تجب الإقامة عنده و لو أمكنت، و لا يجب بدله إلّا
إذا كان مضمونا كالمتعة [على قول ضعيف][2] و الجزاء، و في مرسلة حريز[3] عن الصادق عليه السلام كلّ هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه
تطوّعا أو غيره، و حمله الشيخ[4] على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به
و يجزئه، و في النهاية[5]
أطلق أنّ الهدي إذا عطب ذبح و اعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.
و لو كسر
جاز بيعه فيتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، و لو كان الهدي واجبا وجب البدل، و في
رواية الحلبيّ[6] يتصدّق بثمنه و يهدي بدله.
و لو ضلّ
فأقام بدله ثمّ وجده ذبحه و سقط وجوب ذبح البدل، و لو كان قد ذبح البدل استحبّ ذبح
الأوّل، و أوجبه الشيخ[7] إذا كان قد أشعره أو قلّده لصحيح الحلبيّ[8]، و حكم هدي
التمتّع كذلك. و لو ضلّ فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محلّه. و
يستحبّ لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر و يومين
[1]
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 124، و ب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج
10 ص 130.