اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 440
تلك[1]
السنة، و حتّم ابن إدريس[2]
الصوم مطلقا، و الأوّل أظهر.
الثانية: إذا انتقل فرضه
إلى الصوم
فهو ثلاثة
في الحجّ و سبعة إذا رجع، و لو جاور بمكّة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، و ليكن
الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ و يجوز من أوّل ذي الحجّة، و يستحبّ السابع و تالياه و
لا يجب، و نقل ابن إدريس[3] أنّه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، و جوّز بعضهم
صومه في إحرام العمرة و هو بناء على وجوبه بها، و في الخلاف[4]: لا يجب
الهدي قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، و يجوز الصوم قبل إحرام الحجّ، و فيه إشكال، و
يسقط الصوم بفوات ذي الحجّة و لمّا يصم الثلاثة بكمالها و يتعيّن الهدي.
الثالثة: لو صام ثمّ وجد
الهدي في وقته
استحبّ
الذبح و لا يجب، لرواية حمّاد بن عثمان[5] الصحيحة بإجزائه، و
تحمل رواية عقبة بن خالد[6] بذبحه على الندب.
الرابعة: لو صام بعد
التشريق
ففي الأداء
و القضاء[7] قولان أشبههما الأوّل، و في جواز صومها في أيّام التشريق
خلاف، فجوّز الصدوقان[8] و الشيخ[9] صوم الثالث
عشر و ما بعده، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[10] يصام يوم
الحصبة، و لعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، و جوّز ابن الجنيد[11] أيّام
التشريق للرواية[12]