responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 440

تلك [1] السنة، و حتّم ابن إدريس [2] الصوم مطلقا، و الأوّل أظهر.

الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصوم

فهو ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجع، و لو جاور بمكّة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، و ليكن الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ و يجوز من أوّل ذي الحجّة، و يستحبّ السابع و تالياه و لا يجب، و نقل ابن إدريس [3] أنّه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، و جوّز بعضهم صومه في إحرام العمرة و هو بناء على وجوبه بها، و في الخلاف [4]: لا يجب الهدي قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، و يجوز الصوم قبل إحرام الحجّ، و فيه إشكال، و يسقط الصوم بفوات ذي الحجّة و لمّا يصم الثلاثة بكمالها و يتعيّن الهدي.

الثالثة: لو صام ثمّ وجد الهدي في وقته

استحبّ الذبح و لا يجب، لرواية حمّاد بن عثمان [5] الصحيحة بإجزائه، و تحمل رواية عقبة بن خالد [6] بذبحه على الندب.

الرابعة: لو صام بعد التشريق

ففي الأداء و القضاء [7] قولان أشبههما الأوّل، و في جواز صومها في أيّام التشريق خلاف، فجوّز الصدوقان [8] و الشيخ [9] صوم الثالث عشر و ما بعده، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [10] يصام يوم الحصبة، و لعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، و جوّز ابن الجنيد [11] أيّام التشريق للرواية [12]


[1] في «ز»: في تلك.

[2] السرائر: ج 1 ص 593.

[3] السرائر: ج 1 ص 593.

[4] الخلاف: ج 2 ص 273.

[5] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154.

[6] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154.

[7] في «ق»: أو القضاء.

[8] المختلف: ج 1 ص 304، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 24.

[9] النهاية: ص 255.

[10] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165.

[11] المختلف: ج 1 ص 304.

[12] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست