responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 426

و لا يجزئ اضطراريّ عرفات قولا واحدا.

و خرّج الفاضل [1] وجها بإجزاء اختياريّ المشعر وحده دون اختياريّ عرفة وحده، و لعلّه لقول الصادق عليه السلام [2]: الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنّة، و قوله عليه السلام [3]: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ، و يعارض بما اشتهر من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله [4]: الحجّ عرفة، و أصحاب الأراك لا حجّ لهم [5]، و يتفرّع عليه اختياريّ المشعر لو تعارضا و لا يمكن الجمع بينهما، و إن سوّينا بينهما تخيّر، و لو قيل بترجيح عرفات لأنّه المخاطب به الآن كان قويّا.

خاتمة [في ما لو فاته الوقوفان]

من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحجّ، و وجب عليه التحلّل بعمرة مفردة، و الأفضل الإقامة بمنى أيّام التشريق ثمّ الاعتمار، و إن كان قد ساق هديا نحره بمكّة لا بمنى، لعدم سلامة الحجّ له، و إلّا فلا دم عليه للفوات، و نقل الشيخ [6] وجوبه، و هو المرويّ عن الصادق عليه السلام [7] بطريق داود الرقّي.

و في الرواية أنّه يحلق ثمّ يتخيّر بين إنشاء العمرة من أدنى الحلّ فيجزئه عن الحجّ في القابل و بين العود إلى أهله فيحجّ في القابل، و حملها الشيخ [8] على‌


[1] المختلف: ج 1 ص 298.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 37.

[3] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 57.

[4] سنن ابن ماجة: ب 57 من كتاب المناسك ح 3015 ج 2 ص 1003، و مستدرك الوسائل: ب 18 من أبواب إحرام الحجّ ح 3 ج 10 ص 34.

[5] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 11 ج 10 ص 12.

[6] النهاية: ص 256.

[7] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 66.

[8] التهذيب: ج 5 ص 295.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست