اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 426
و لا يجزئ اضطراريّ عرفات قولا واحدا.
و خرّج
الفاضل[1] وجها بإجزاء اختياريّ المشعر وحده دون اختياريّ عرفة
وحده، و لعلّه لقول الصادق عليه السلام[2]: الوقوف بالمشعر
فريضة و بعرفة سنّة، و قوله عليه السلام[3]: إذا فاتتك
المزدلفة فاتك الحجّ، و يعارض بما اشتهر من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله[4]: الحجّ
عرفة، و أصحاب الأراك لا حجّ لهم[5]، و يتفرّع عليه
اختياريّ المشعر لو تعارضا و لا يمكن الجمع بينهما، و إن سوّينا بينهما تخيّر، و
لو قيل بترجيح عرفات لأنّه المخاطب به الآن كان قويّا.
خاتمة [في ما لو فاته
الوقوفان]
من فاته
الوقوفان سقطت عنه أفعال الحجّ، و وجب عليه التحلّل بعمرة مفردة، و الأفضل الإقامة
بمنى أيّام التشريق ثمّ الاعتمار، و إن كان قد ساق هديا نحره بمكّة لا بمنى، لعدم
سلامة الحجّ له، و إلّا فلا دم عليه للفوات، و نقل الشيخ[6] وجوبه، و
هو المرويّ عن الصادق عليه السلام[7] بطريق داود الرقّي.
و في
الرواية أنّه يحلق ثمّ يتخيّر بين إنشاء العمرة من أدنى الحلّ فيجزئه عن الحجّ في
القابل و بين العود إلى أهله فيحجّ في القابل، و حملها الشيخ[8] على