اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 425
و قال عليه السلام[1]: يكفي اليسير من الدعاء و قد سئل عن الوقوف.
[في أحكام الإفاضة]
و أمّا
أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمّد تركه بطل حجّه،
و قول ابن الجنيد[2] بوجوب البدنة لا غير ضعيف، و رواية حريز[3] بوجوب
البدنة على متعمد تركه أو المستخفّ به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا
ثمّ مضى. و لو تركه نسيانا فلا شيء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، و لو
نسيهما بالكلّية بطل حجّه، و كذا الجاهل. و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجّه
عند الشيخ في التهذيب[4]، و رواية محمّد بن يحيى[5] بخلافه، و
تأوّلها الشيخ[6] على تارك كمال الوقوف جهلا و قد أتى باليسير منه.
و أقسام
الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار و الاضطرار ثمانية مجزئة إلّا الاضطراريّ الواحد
منهما، و في اضطراريّ المشعر رواية[7] صحيحة بالإجزاء، و
عليها ابن الجنيد[8] و الصدوق[9] و المرتضى[10] في ظاهر
كلامهما، و قال ابن الجنيد[11]: يلزمه دم لفوات
عرفة، و يمكن تأويلها بمن أدرك اضطراريّ عرفة،
[1]
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 7 ج 10 ص 63 و 64.