اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 422
الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.
و تأخير
العشاءين إلى جمع للجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن[1] تأخيرهما
إلى المشعر في ظاهر كلامه، و له التأخير و إن ذهب ثلث الليل رواه محمّد بن مسلم[2]، و أن لا
يصلّي سنّة المغرب بينهما بل بعدهما، و روي[3] فعلهما[4] بينهما، و
ينبغي الصلاة قبل حطّ الرحل للتأسّي[5]، و لو منع صلّى
بعرفة أو في الطريق.
و إحياء تلك
الليلة بالمزدلفة بالذكر و التلاوة و الدعاء، فإذا طلع الفجر و صلّى انتصب للدعاء
و الذكر و الثناء و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام إلى أن يشرق[6] ثبير، و
الطهارة و الغسل، قاله الصدوق[7] و الشيخ في الخلاف[8].
و وطء
الصرورة المشعر برجله أو بعيره، و قد قال الشيخ[9]: هو قزح
فيصعد عليه و يذكر اللّه عنده، و قال الحلبيّ[10]: يستحبّ
وطء المشعر و في حجّة الإسلام آكد، و قال ابن الجنيد[11]: يطأ برجله
أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن.