responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 421

و أمّا أحكامه فمسائل: يبطل الحجّ بترك الوقوف بعرفات عمدا، و رواية ابن فضّال [1] أنّه سنّة مزيّفة بالإرسال، و معارضة بالإجماع، و مؤوّلة بالثبوت بالسنّة. و لو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، و الواجب هنا مسمّى الوقوف.

و لو عارضة اختياريّ المشعر فالمشعر أولى، و لو تعارض الاضطراريّان و لم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراريّ وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر و إن بعد، و على القول بإجزاء اضطراريّ المشعر يقف به.

و لو لم يدرك سوى الليل و يعلم العجز عن المشعر نهارا، فالأقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليليّ اختياريّا، و هو قويّ و إن جعلناه اضطراريّا فكالفرض السابق.

درس 109 [الإفاضة إلى المشعر]

إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، و يستحبّ أن يدعو بالمأثور، و يسأل العتق من النار، و يكثر من الاستغفار للآية [2]، و السكينة و الوقار، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية [3] عن الصادق عليه السلام: اللّهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم لي ديني و تقبّل مناسكي، و تضيف إليه: اللّهمّ لا تجعله آخر العهد منّي لهذا [4] الموقف و ارزقنيه أبدا ما أبقيتني، و الاقتصاد في السير لا وضفا و إيضاعا، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [5]: عليكم بالدعة، و المضيّ بطريق المأزمين، و النزول ببطن‌


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 14 ج 10 ص 26.

[2] سورة البقرة: الآية 199.

[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 34.

[4] في باقي النسخ: من هذا.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 34.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست