اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 421
و أمّا أحكامه فمسائل: يبطل الحجّ بترك الوقوف بعرفات عمدا، و رواية
ابن فضّال[1]
أنّه سنّة مزيّفة بالإرسال، و معارضة بالإجماع، و مؤوّلة بالثبوت بالسنّة. و لو
تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، و الواجب هنا
مسمّى الوقوف.
و لو عارضة
اختياريّ المشعر فالمشعر أولى، و لو تعارض الاضطراريّان و لم يكن وقف بعرفة فعلى
المشهور من عدم إجزاء الاضطراريّ وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر و إن بعد، و
على القول بإجزاء اضطراريّ المشعر يقف به.
و لو لم
يدرك سوى الليل و يعلم العجز عن المشعر نهارا، فالأقرب صرفه في المشعر إن جعلنا
الوقوف الليليّ اختياريّا، و هو قويّ و إن جعلناه اضطراريّا فكالفرض السابق.
درس 109 [الإفاضة إلى
المشعر]
إذا غربت
الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، و يستحبّ أن يدعو بالمأثور، و يسأل العتق من
النار، و يكثر من الاستغفار للآية[2]، و السكينة و
الوقار، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية[3] عن الصادق
عليه السلام: اللّهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم لي ديني و تقبّل مناسكي، و
تضيف إليه: اللّهمّ لا تجعله آخر العهد منّي لهذا[4] الموقف و
ارزقنيه أبدا ما أبقيتني، و الاقتصاد في السير لا وضفا و إيضاعا، لقول رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله[5]: عليكم بالدعة، و المضيّ بطريق المأزمين، و
النزول ببطن
[1]
وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 14 ج 10 ص 26.