responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 419

أعظم مجامع الدنيا، و الدعاء لإخوانه أقلّهم أربعون، و البروز تحت السماء إلّا لضرورة، و صرف الزمان كلّه في الدعاء و الاستغفار و الأذكار، و ظاهر الحلبيّ [1] و القاضي [2] وجوبه.

و يستحبّ قراءة عشر من أوّل البقرة تمّ التوحيد ثلاثا و آية الكرسيّ و السخرة و المعوّذتين، ثمّ يحمد اللّه على نعمة مفصّلة ما حضره منها و كذا على ما أبلى، و الصبر لو فجأته مصيبة، و ترك الهذر، و فعل الخير ما استطاع، و التعريف بالأمصار، و الرواية [3] بعدمه ضعيفة.

و أمّا واجبة فخمسة: النيّة مقارنة لما بعد الزوال، و لا يجوز تأخيرها عنه، فيأثم لو تعمّده و يجزئ، و استدامة حكمها إلى الفراغ.

و ثانيها: الكون بعرفة، و حدّها نمرة و ثوية بفتح الثاء و كسر الواو و ذو المجاز و الأراك، فلا يجوز الوقوف بالحدود، و الظاهر أنّ خلف الجبل موقف لرواية معاوية [4]، و قال الحسن [5] و ابن الجنيد [6] و الحلبيّ [7]: حدّها من المأزمين إلى الموقف.

و ثالثها: المقام بها إلى غروب الشمس، و الركن منه مسمّاه و لو سارت به دابّته مع النيّة، فلو أفاض قبل الغروب عمدا اختيارا مع علمه و لمّا يعد إلى الموقف صحّ حجّه و جبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعة سفرا أو حضرا بمكّة أو في أهله، و لا تسقط الكفّارة بعوده بعد الغروب، و قال ابنا‌


[1] الكافي في الفقه: ص 197.

[2] المهذّب: ج 1 ص 248.

[3] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب إحرام الحجّ ح 3 ج 10 ص 32.

[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 10.

[5] المختلف: ج 1 ص 298.

[6] نفس المصدر.

[7] الكافي في الفقه: ص 196.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست