اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 418
إلى الزوال، فإذا زالت الشمس اغتسل و تطهّر و استتر و جمع رحله و سدّ
الخلل به و بنفسه و تضامّ الناس، و خطبة الإمام قبل الأذان لإعلام المناسك، و
ليخطب أيضا يوم النحر بمنى و النفر الأوّل كما تستحبّ الخطبة يوم السابع، و الجمع
بين الظهرين بأذان و إقامتين، و تعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة
ليتفرّغ للدعاء، فإنّه يوم دعاء و مسألة.
و الوقوف
بالسفح في ميسرة الجبل و القرب منه، و يكره الوقوف على الجبل، و القاضي[1] حرّمه إلّا
لضرورة، و هو ظاهر ابن إدريس[2]، و يكفي في القيام
بوظيفة الميسرة لحظة و لو في مروره، و من المستحبّ القيام به إلّا لضرورة، و
المرأة كالرجل في ذلك.
و استقبال
القبلة، و الصوم إلّا أن يضعف عن الدعاء، و إحضار القلب و تفريغه من المشادّة[3]، و إكثار
التكبير و التحميد و التهليل و التمجيد و التسبيح و الثناء على اللّه تعالى، و
الاستعاذة باللّه من الشيطان، فإنّه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن.
و الدعاء
بالمأثور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام الحسين و زين العابدين عليهما
السلام، و قول: لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو على
كلّ شيء قدير مائتا مرّة، و تعقيبها بما ذكره في التهذيب[4] لأنّه دعاء
النبي و الأنبياء عليهم السلام، و أورده الصدوق[5] أيضا.
و الاستغفار
باللسان و القلب، و تعداد الذنوب، و البكاء أو التباكي كما بكى ابن جندب و ابن
شعيب و غيرهما من أصحاب الأئمّة عليهم السلام فهو