responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 418

إلى الزوال، فإذا زالت الشمس اغتسل و تطهّر و استتر و جمع رحله و سدّ الخلل به و بنفسه و تضامّ الناس، و خطبة الإمام قبل الأذان لإعلام المناسك، و ليخطب أيضا يوم النحر بمنى و النفر الأوّل كما تستحبّ الخطبة يوم السابع، و الجمع بين الظهرين بأذان و إقامتين، و تعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة ليتفرّغ للدعاء، فإنّه يوم دعاء و مسألة.

و الوقوف بالسفح في ميسرة الجبل و القرب منه، و يكره الوقوف على الجبل، و القاضي [1] حرّمه إلّا لضرورة، و هو ظاهر ابن إدريس [2]، و يكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة و لو في مروره، و من المستحبّ القيام به إلّا لضرورة، و المرأة كالرجل في ذلك.

و استقبال القبلة، و الصوم إلّا أن يضعف عن الدعاء، و إحضار القلب و تفريغه من المشادّة [3]، و إكثار التكبير و التحميد و التهليل و التمجيد و التسبيح و الثناء على اللّه تعالى، و الاستعاذة باللّه من الشيطان، فإنّه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن.

و الدعاء بالمأثور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام الحسين و زين العابدين عليهما السلام، و قول: لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو على كلّ شي‌ء قدير مائتا مرّة، و تعقيبها بما ذكره في التهذيب [4] لأنّه دعاء النبي و الأنبياء عليهم السلام، و أورده الصدوق [5] أيضا.

و الاستغفار باللسان و القلب، و تعداد الذنوب، و البكاء أو التباكي كما بكى ابن جندب و ابن شعيب و غيرهما من أصحاب الأئمّة عليهم السلام فهو‌


[1] المهذب: ج 1 ص 251.

[2] السرائر: ج 1 ص 587.

[3] في «ز»: المشاغل.

[4] التهذيب: ب 13 الغدو الى عرفات ح 16 ج 5 ص 183.

[5] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 23.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست