اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 414
و لو كان على الصفا أعاد.
و يجوز
الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا و المروة أو بينهما، و قطعه لحاجة له
و لغيره، و يستحبّ قطعه لصلاة الفريضة، و لو تضيّق وقتها وجب.
تتمّة:
إذا فرغ من
السعي قصّر وجوبا، و هو نسك في نفسه لا استباحة محظور، و يجب كونه بمكّة، و لا يجب
كونه على المروة، للرواية[1] الدالّة على جوازه
في غيرها، نعم يستحبّ عليها. و لا يجزئ الحلق عنه للرجل، و قال في الخلاف[2]:
الحلق مجزئ
و التقصير أفضل، و الأصحّ تحريمه و لو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، و
يمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار[3]، و أوجب
الإمرار ابن إدريس[4].
و يجزئ
مسمّى التقصير من شعر الرأس و إن قلّ، و اجتزأ الفاضل[5] بثلاث
شعرات، و في المبسوط[6]: جماعة شعر، و لا فرق بين ما على الرأس و
بين ما نزل كالذؤابة. و الواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ.
و يستحبّ
بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط.
[1]
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 539.