اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 409
التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، و الطهارة من الحدث على الأصحّ،
خلافا للحسن[1]
حيث أوجبها لرواية الحلبيّ[2] و ابن فضّال[3]، و هما معارضتان بأشهر[4]، و من الخبث أيضا.
و استلام
الحجر، و الشرب من زمزم، و صبّ الماء عليه من الدلو المقابل للحجر و إلّا فمن
غيره، و الأفضل استقاؤه بنفسه، و يقول عند الشرب و الصبّ:
اللهمّ
اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كلّ داء و سقم، و روى الحلبيّ[5] أنّ
الاستلام بعد إتيان زمزم، و الظاهر استحباب الاستلام و الإتيان عقيب الركعتين و لو
لم يرد السعي، و قد رواه عليّ بن مهزيار[6] عن الجواد عليه
السلام في ركعتي طواف النساء، و يستحبّ الاطلاع في زمزم كما روي عن عليّ عليه
السلام[7]، و نصّ ابن الجنيد[8] أنّ استلام
الحجر من توابع الركعتين، و كذا إتيان زمزم، على الرواية[9] عن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله.
و الخروج
إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هو
الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما، و الظاهر استحباب
الخروج من الباب الموازي لهما، و الصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه، و
استقبال الركن العراقي، و إطالة الوقوف على