responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 409

التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، و الطهارة من الحدث على الأصحّ، خلافا للحسن [1] حيث أوجبها لرواية الحلبيّ [2] و ابن فضّال [3]، و هما معارضتان بأشهر [4]، و من الخبث أيضا.

و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و صبّ الماء عليه من الدلو المقابل للحجر و إلّا فمن غيره، و الأفضل استقاؤه بنفسه، و يقول عند الشرب و الصبّ:

اللهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كلّ داء و سقم، و روى الحلبيّ [5] أنّ الاستلام بعد إتيان زمزم، و الظاهر استحباب الاستلام و الإتيان عقيب الركعتين و لو لم يرد السعي، و قد رواه عليّ بن مهزيار [6] عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء، و يستحبّ الاطلاع في زمزم كما روي عن عليّ عليه السلام [7]، و نصّ ابن الجنيد [8] أنّ استلام الحجر من توابع الركعتين، و كذا إتيان زمزم، على الرواية [9] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما، و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، و الصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه، و استقبال الركن العراقي، و إطالة الوقوف على‌


[1] المختلف: ج 1 ص 293.

[2] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 530.

[3] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 531.

[4] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 530.

[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 515.

[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 515.

[7] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب مقدّمات الطواف ح 7 ج 9 ص 351.

[8] لا يوجد لدينا كتابه.

[9] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 14 ج 8 ص 157 ذيل الحديث.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست