اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 406
التاسع [وظيفة
الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص]
الأظهر أنّ
الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ثمّ تعتمر بعده، و
رواه جماعة منهم جميل بن درّاج[1] في الصحيح و
الحلبيّ[2]، و في روايته عليها دم، و حمله الشيخ[3] على الندب،
و روي[4] أنّها تسعى ثمّ تحرم بالحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف
الحجّ، و عليه عليّ بن بابويه[5] و ابن الجنيد[6] و أبو
الصلاح الحلبيّ[7]، و جوّز ابن الجنيد[8] لها
الإفراد.
العاشر [حكم] القران بين
الأسبوعين في طواف الفريضة
حرام عند
الشيخ[9]، و مكروه عند ابن إدريس[10] و هو
المرويّ[11]، و في النافلة أخفّ كراهة، و يستحبّ الانصراف على وتر
كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ[12] في كتبه، و تزول
بالتقيّة.
الحادي عشر [وجوب إعادة
الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا]
أوجب الصدوق[13] إعادة
الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا
[1]
وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 214.
[2] وسائل
الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 216.