responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 406

التاسع [وظيفة الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص]

الأظهر أنّ الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ثمّ تعتمر بعده، و رواه جماعة منهم جميل بن درّاج [1] في الصحيح و الحلبيّ [2]، و في روايته عليها دم، و حمله الشيخ [3] على الندب، و روي [4] أنّها تسعى ثمّ تحرم بالحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ، و عليه عليّ بن بابويه [5] و ابن الجنيد [6] و أبو الصلاح الحلبيّ [7]، و جوّز ابن الجنيد [8] لها الإفراد.

العاشر [حكم] القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة

حرام عند الشيخ [9]، و مكروه عند ابن إدريس [10] و هو المرويّ [11]، و في النافلة أخفّ كراهة، و يستحبّ الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ [12] في كتبه، و تزول بالتقيّة.

الحادي عشر [وجوب إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا]

أوجب الصدوق [13] إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا‌


[1] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 214.

[2] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 216.

[3] المبسوط: ج 1 ص 331.

[4] وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497.

[5] المختلف: ج 1 ص 293.

[6] المختلف: ج 1 ص 294.

[7] الكافي في الفقه: ص 218.

[8] المختلف: ج 1 ص 294.

[9] التهذيب: ج 5 ص 114.

[10] السرائر: ج 1 ص 572.

[11] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 440.

[12] التهذيب: ج 5 ص 116.

[13] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 22.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست