اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 403
السلام[1]:
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوف في اليوم و الليلة عشرة أسابيع ثلاثة
ليلا و ثلاثة نهارا و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر.
و عن الصادق
عليه السلام[2] طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ، و عنه
عليه السلام[3] طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ، و روى
محمّد بن مسلم[4] عن الباقر عليه السلام أنّه لا يعجبه التطوّع بالطواف
بعد السعي حتّى يقصّر.
و الأفضل
عند الشيخ[5] أن يقال: طواف و طوافات و يجوز شوط و أشواط، و الأخبار[6] مملوءة
بها، و هذا الأفضل لا نعرف وجهه إنّما هو مذهب بعض العامّة، و في المبسوط[7]: لا أعرف
كراهة أن يقال لمن لم يحجّ: صرورة، و لا أن يقال لحجّة الوداع: حجّة الوداع، و لا
أن يقال: شوط و أشواط، بل ذلك كلّه في الأخبار.
درس 105 في أحكامه و هي
ستّة عشر:
الأوّل: كلّ طواف واجب ركن
إلّا طواف النساء،
فلو تركه
عمدا بطل نسكه و إن كان جاهلا، و في صحيح عليّ بن يقطين[8] على الجاهل
إعادة الحجّ مع بدنة، و في وجوب هذه البدنة على العالم
[1]
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396.
[2] وسائل
الشيعة: ب 8 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397.
[3] وسائل
الشيعة: ب 8 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 397.
[4] وسائل
الشيعة: ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496.