responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 403

السلام [1]: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوف في اليوم و الليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا و ثلاثة نهارا و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر.

و عن الصادق عليه السلام [2] طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ، و عنه عليه السلام [3] طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ، و روى محمّد بن مسلم [4] عن الباقر عليه السلام أنّه لا يعجبه التطوّع بالطواف بعد السعي حتّى يقصّر.

و الأفضل عند الشيخ [5] أن يقال: طواف و طوافات و يجوز شوط و أشواط، و الأخبار [6] مملوءة بها، و هذا الأفضل لا نعرف وجهه إنّما هو مذهب بعض العامّة، و في المبسوط [7]: لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحجّ: صرورة، و لا أن يقال لحجّة الوداع: حجّة الوداع، و لا أن يقال: شوط و أشواط، بل ذلك كلّه في الأخبار.

درس 105 في أحكامه و هي ستّة عشر:

الأوّل: كلّ طواف واجب ركن إلّا طواف النساء،

فلو تركه عمدا بطل نسكه و إن كان جاهلا، و في صحيح عليّ بن يقطين [8] على الجاهل إعادة الحجّ مع بدنة، و في وجوب هذه البدنة على العالم‌


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396.

[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397.

[3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 397.

[4] وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496.

[5] الخلاف: ج 1 ص 42.

[6] وسائل الشيعة: أبواب الطواف ج 9 ص 385.

[7] المبسوط: ج 1 ص 385 و 386.

[8] وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 466.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست